مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12645في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ)
المتن
الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَشَرْطُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ "