مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12581في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
12527 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَاعْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، قَالَ :
المتن
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا , وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا "