مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11851في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
11798 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " وَسَأَلْتُهُ عَنْ
المتن
رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ ، قَالَ : لا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ ، قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ "