مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12024في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ ، قَالَ : فَيُجْلَدُ , وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ , وَأَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلا يُنْكِرُهُ , فَلا نِفَايَةَ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَضَعْ "