مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11954في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) ابن شهاب(ت ١٢٤هـ)
المتن
يَجُوزُ الطَّلاقُ لِلسَّكْرَانِ لأَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهَا ، وَلا يَجُوزُ هِبَتُهُ وَلا صَدَقَتُهُ "