مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12170
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سَرِيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَهَا فَهُوَ لَهُ ، لا يَجُوزُ عَلَيْهَا مَا قَالَ "