مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12830في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً ، قَالَ : لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَإِنْ قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا ، وَلا لِعَانَ ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ "