مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12492في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ ، أَوِ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا , فَلْيُصِبْهَا وَهِيَ لَهَا , قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا "