مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11867في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا مَرِيضًا ، ثُمَّ اسْتَصَحَّ فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : لا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلا يَمْلِكُ مِنْهَا فِي عِدَّتِهَا ارْتِجَاعًا ، وَلا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فِيمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بَتُّهُ إِيَّاهَا ، وَلا يَجُوزُ عَلَيْهَا فِي مِيرِاثِهَا "