مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12506في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
12452 عَنِ الثَّوْرِيِّ ، " فِي
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لا يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا , فلأن ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا "