مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12125في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
لَوْ أَنَّ رَجُلا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لاعَنَهَا ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ , وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ , لأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَإِنْ مَاتَتْ هِيَ لَمْ يَرِثْهَا "