مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12779في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
الأَمَةِ يُنْكِحُهَا سَيَّدَهَا ، وَيُصْدِقُهَا زَوْجَهَا ، وَيُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ وَيَبْقِي بَعْضَهُ ، وَيُعْتِقُهَا سَيِّدُهَا ، قَالُوا : لِسَيِّدِهَا مَا بَقِي مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا كَمَا لَوْ آجَرَهَا رَجُلا ، فَكَانَتْ إِجِارَتُهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَتِ الإِجَارَةُ لِسَيِّدِهَا "