لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ، فَتَرْمِي بِهِ عَلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ , يَقُولُ : وَلا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا ، إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ "