مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11836
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
‏ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ، قَالَ : يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلا بِإِذْنِهَا "