مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12807في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
بَيْعُهَا طَلاقُهَا ، وَأَيُّهُمَا بِيعَ فَهُوَ طَلاقُهَا ، فَإِذَا نَكَحَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ "