مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12662في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا أُعْتِقَتْ يَعْنِي وَزَوْجُهَا , وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ , فَلا خِيَارَ لَهَا ، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ، اسْتُحْلِفَتْ , ثُمَّ خُيِّرَتْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ سُفْيَانُ : " وَيَقُولُ نَاسٌ : إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا , حَتَّى يَقِفَهَا الإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا " بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ