مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12303في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ , فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : لا يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "