مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12122في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ ، قَالَ : لا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا "