مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12778في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
يُكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ غُلامَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ صَدَاقًا "