مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11903في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِنْ كَانَ لا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَتَّعَ مَكَانَهُ "