مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12611في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَالطَّلاقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ "