مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12124في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
12071 عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُلاعَنَةِ : "
المتن
إِذَا ادَّعَى الَّذِي لاعَنَ أُمَّهَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ , فَلا يَجُوزُ , لأَنَّهُ إِنَّمَا ادَّعَى مَالا ، وَإِنِ ادَّعَى وَهُوَ حَيٌّ , ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ "