مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12406في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا , أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ , يُقَالُ : لا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلالا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الأَمَةِ , كَانَ يَبْغِي بِهَا ثُمَّ يَبْتَاعُهَا , أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ ثُمَّ يَنْكِحُهَا , فَلا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ "