مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 12705في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا ، قَالَ : لا ، أَبْطَلَ الشِّرَى النِّكَاحَ ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ "