مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11456
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ولَمْ يَمَسَّهَا ، وقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتَهَا ، ولَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا "