مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11078
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
الْحَرَامِ عَلَى ثَلاثَةِ وجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وإِنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ ، وإِنْ نَوَى واحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ "