مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11135
الإسناد
ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
لا طَلاقَ إِلا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ ، وَلا عَتَاقَةَ إِلا مِنْ بَعْدِ الْمِلْكِ ،
من كلام المصنف وملحقات النص
قَالَ عَطَاءٌ : فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلا شَيْءَ ، وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : إِنَّمَا الطَّلاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وكَذَلِكَ الْعَتَاقُ "