مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11372
الإسناد
ابْنَ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
آلَى ثُمَّ طَلَّقَ فَهُمَا فَرَسَا رِهَانٍ ، قَالَ : وأَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلاقِ , فَهِيَ واحِدَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاءِ ، وهِيَ امْرَأَتُهُ فَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ، ولَمْ يَرْتَجِعْهَا لَمْ تَعْتَدَّ إِلا لِتَطْلِيقَتِهَا الأُولَى ، وإِنِ انْقَضَتْ عِدَّةُ التَّطْلِيقَةِ قَبْلَ عِدَّةِ الإِيلاءِ فَلَيْسَ الإِيلاءُ بِتَطْلِيقَةٍ وقَعَ الإِيلاءُ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ "