مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11378
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
آلَى مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، إِنْ وقَعَ عَلَى بَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ فِيمَا وقَعَ ، ووَقَعَ الإِيلاءُ عَلَى مَنْ بَقِيَ ، فَإِذَا أَوْقَعَهُنَّ جَمِيعًا وقَعَ الْحِنْثُ عِنْدَ آخِرِهِنَّ ، وإِنْ تَرَكَهُنَّ جَمِيعًا , وقَعَ الإِيلاءُ "