مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11600
الإسناد
ابن عيينه(ت ١٩٨هـ) عمرو بن دينار(ت ١٢٦هـ)
المتن
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ، ولَمْ تَقُلْ شَيْئًا فَلا أَمْرَ لَهَا , قَالَ عَمْرٌو : قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ : كَيْفَ يَمْشِي فِي النَّاسِ وأَمْرُ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ ؟ "