مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11438
الإسناد
ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
لا يَرَى الْفِدَاءَ طَلاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلا تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّلاقَ مِنْ قَبْلِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ ، فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلاقًا ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : ‏ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، ولَمْ يَجْعَلِ الْفِدَاءَ بَيْنَهُمَا طَلاقًا "