مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11007
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وكَذَا ، الأَمْرُ لا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ أَمْ لا ، فَلَيْسَ بِطَلاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ ، ولَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا "