مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11486
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ , حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، قِيلَ لَهُ : وكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، وتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وتَعْصِيَ أَمْرَهُ "