مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11420
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
كُلُّ فُرْقَةٍ فِي نِكَاحٍ كَانَ عَلَى وجْهِ النِّكَاحِ تَطْلِيقَةً كَهَيْئَةِ الْفِدَاءِ ، والأَمَةُ تَعْتِقُ ، والَّتِي تَخْتَارُ نَفْسَهَا ، والَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا فَيَجِيءُ زَوْجُهَا فَيَخْتَارُ امْرَأَتَهُ فَيُرَاجِعُهَا الآخَرُ ، والَّتِي تَكُونَ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَيُسْلِمُ فَيَنْكِحُهَا بَعْدَ ذَلِكَ , يَقُولُ : فَهِيَ واحِدَةٌ فِي أَشْبَاهِ هَذَا "