مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10800
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
لَمْ يَكُنْ لِلطَّلاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلاقَ ثَلاثًا ، فَقَالَ : ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ الثَّالِثَةُ "