مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11458
الإسناد
عَنْ مَعْمَرٍ ، " وسَأَلْتُهُ عَنِ
المتن
الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وقَتَادَةُ ، والزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ "