مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11357
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ وهِيَ حَامِلٌ ، فَوَضَعَتْ قَبْلَ أن تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، ولَمْ يَفِئْ , قَالَ : لِيَسْتَكْمِلْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاءَ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
قَالَ مَعْمَرٌ : وأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ