مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11575
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ ، وكَانَ يَقُولُ : إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "