مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11795
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) هشام بن عروه(ت ١٤٥هـ) ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ , إِلا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "