مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10960
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ)
المتن
رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ : قَدْ قَضَيْتُ ، وإِلا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، قَالَ الطَّالِبُ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي , قَالَ : عَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ ، وإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حَلَفَ الطَّالِبُ بِاللَّهِ مَا قَضَانِي ، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الْمَطْلُوبِ "