مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11311
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
رَجُلٍ كَانَتِ امْرَأَتُهُ تُرْضِعُ , فَحَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَ , قَالَ : إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وقَعَ الطَّلاقُ ، وإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلاءٌ "