مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11571
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
امْرَأَةٌ مَلَكَتْ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ إِلَى زَوْجِهَا , قَالَ : لَيْسَتْ بِشَيْءٍ , فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ إِنْ واحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وإِنْ ثَلاثٌ فَثَلاثٌ "