مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11680
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
لَيْسَتِ الْمَبْتُوتَةُ الْحُبْلَى مِنْهُ فِي شَيْءٍ ، إِلا أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ وَلَدِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ حُبْلَى فَلا نَفَقَةَ لَهَا "