مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11230في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
عَنِ الثَّوْرِيِّ , " فِي
المتن
رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلاقِ أن لا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا , قَالَ : لا بَأْسَ ، وقَعَ الْحِنْثُ ، ولَيْسَتْ لَهُ بَامْرَأَةٍ وإِنْ دَخَلَتِ الدَّارَ بَعْدَمَا يَتَزَوَّجُهَا ، إِذَا كَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالتَّطْلِيقَةِ الأُولَى ، فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا "