مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11535
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى , قَالَ : لَهَا السُّكْنَى ، ولَهَا النَّفَقَةُ , إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا نَفَقَةَ لَكِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَحُوزُ شَرْطُهُ فِي النَّفَقَةِ ، ولا يَجُوزُ فِي السُّكْنَى