مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11409
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) الزهري(ت ١٢٤هـ)
المتن
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، وإِذَا أَسْقَطَتِ الأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا , فَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا "