مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 11158
الإسناد
الثوري(ت ١٦١هـ)
المتن
إِذَا وقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ ، وإِذَا عَمَّ كُلَّ امْرَأَةٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "