مصنف عبد الرزاق
كتاب الطلاق
Book 17, Hadith 10739
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ)
المتن
الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : لا ، ولَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وتَحْذَرُ هِيَ وتَشَوَّفُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيْتَانِ فَيَجْعَلُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلا بَيْتٌ واحِدٌ , فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا سِتْرًا "