صحيح ابن حبان · الكتاب ٨
425 hadiths
الأحاديث
بابذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء
١٠٣٧" سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ ، وَلا يُحَافِظ
بابذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره
١٠٣٨" أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
١٠٣٩" أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيُكَفَّرُ بِهِ الذُّنُوب
بابذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه
١٠٤٠" إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَتْ مِنْ
بابذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته
١٠٤١" مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ ، إِلا غُف
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر
١٠٤٢" مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَن
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أراد به من الصلاة إلى الصلاة
١٠٤٣" مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ك
بابذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضئ التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها
١٠٤٤" مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُ
بابذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك
١٠٤٥" تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ "
بابذكر البيان بأن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا
١٠٤٦" السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِق
بابذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا
١٠٤٧" غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ "
بابذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها
١٠٤٨" تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيمَا أُمَّتِي لَيْسَ لأَحَدٍ غَيْرِهَا "
بابذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا
١٠٤٩أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ "
بابذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد فراغه من وضوئه
١٠٥٠" مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَ
بابذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند استيقاظه
١٠٥١" مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلا قَالَ الْمَلَك
بابذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم
١٠٥٢" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ "
١٠٥٢-٢" رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ ، وَعَلَ
بابذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه
١٠٥٣" صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
بابذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء
١٠٥٤" أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أ
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء
١٠٥٥" وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل
١٠٥٦فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَمِينِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَغَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ
بابذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه
١٠٥٧فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما
١٠٥٨فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ
بابذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء
١٠٥٩" وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ "
بابذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء
١٠٦٠دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ
١٠٦١" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى ي١٠٦٢" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتّ
بابذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء
١٠٦٣" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَه
بابذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به
١٠٦٤" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه
١٠٦٥" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى
بابذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة
١٠٦٦" أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ "
بابذكر إثبات رضا الله عز وجل للمتسوك
١٠٦٧" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ "
بابذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك
١٠٦٨" لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها
١٠٦٩" لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ مَعَ الْوُضُوءِ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل
بابذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر
١٠٧٠" عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَ
بابذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه
١٠٧١" إِنَّا لا أَوْ لَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، لَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ "
بابذكر استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا
١٠٧٢إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ "
بابذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم
١٠٧٣وَهُوَ يَسْتَنُّ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : " عَأْ عَأْ "
بابذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
١٠٧٤إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ "
١٠٧٥إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ "
بابذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه
١٠٧٦تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق
بابذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه
١٠٧٧وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ،
بابذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ
١٠٧٨تَوَضَّأَ ، فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَ
بابذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء
١٠٧٩فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ
بابذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه
١٠٨٠" أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ " فَقُ
بابذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه
١٠٨١تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاثًا ، وَقَالَ : " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ
بابذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه
١٠٨٢يَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ "
بابذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا
١٠٨٣فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ "
بابذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء
١٠٨٤فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ
بابذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده
١٠٨٥تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَيَدَهُ الْيُمْنَى
بابذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين
١٠٨٦تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْي
بابذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء
١٠٨٧" أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أ
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع
١٠٨٨" وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "
بابذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين
١٠٨٩" لا تَبْدَأْ بِفِيكَ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ " ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّه
بابذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه
١٠٩٠" إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ "
بابذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في أسبابه كلها
١٠٩١يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ : فِي طُهُورِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ "
بابذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا
١٠٩٢يَتَوَضَّأُ ثَلاثًا ثَلاثًا ، يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
بابذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه
١٠٩٣فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ
بابذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
١٠٩٤" تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ
١٠٩٥بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
بابباب نواقض الوضوء
١٠٩٦" مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ ؟ " فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ و
بابذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن
١٠٩٧قَاءَ فَأَفْطَرَ "
بابذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال
١٠٩٨" لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام
١٠٩٩" لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ "
بابذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا
١١٠٠إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَ
بابذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة
١١٠١" إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره
١١٠٢" إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ ، فَاغْتَسِلْ "
بابذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له
١١٠٣يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ " . فَقُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ
بابذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني
١١٠٤" إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ ،
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا
١١٠٥" يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ "
بابذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
١١٠٦" إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصّ
بابذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني
١١٠٧" لا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّ
بابذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم
١١٠٨تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ
١١٠٩يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَ
بابذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم
١١١٠فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَضَعُ
بابذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها
١١١١لأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
١١١٢" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "
بابذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها
١١١٣" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "
بابذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل
١١١٤" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "
بابذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
١١١٥" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ "
بابذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا
١١١٦" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
بابذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء
١١١٧" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ "
بابذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر
١١١٨" إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَ
بابذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له
١١١٩مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : " هَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ أَوْ
بابذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء
١١٢٠أَحَدَنَا يَكُونُ فِي الصَّلاةِ فَيَحْتَكُّ فَتُصِيبُ يَدُهُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ال
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو
١١٢١الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّهُ لَبَع
١١٢٢" قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا "١١٢٣فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ، ثُمَّ قَال
بابذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك
١١٢٤أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ ف
١١٢٥نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ "١١٢٦الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ ا
بابذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور
١١٢٧نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَل
بابذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين
١١٢٨أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : " لا " . قِيلَ : أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغ
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب
١١٢٩مَرَّ عَلَى قِدْرٍ ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضّ
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب
١١٣٠خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِفَ
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب
١١٣١أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ ، أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له
١١٣٢" أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَ
id٤٤٩٦٩أَكَلَ طَعَامًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْid٤٤٩٧٠أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل
١١٣٣أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل
١١٣٤تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "
بابذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
١١٣٥أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "
id٤٤٩٧٤أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "id٤٤٩٧٥أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "
بابذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
١١٣٦أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ
id٤٤٩٧٧أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "id٤٤٩٧٨أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل
١١٣٧" فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلا
بابذكر البيان بأن أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور
١١٣٨اسْتَيْقَظَ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
بابذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل
١١٣٩فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ ، وَصَلَّى رَسُ
id٤٤٩٨٢أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِيَ ذِهِ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِid٤٤٩٨٣وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
بابذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤٠أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤١يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَقَامَ فَطَرَ
بابذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله صلى الله عليه وسلم فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤٢أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَت
١١٤٣أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤٤أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل
١١٤٥فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
بابذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل
١١٤٦" تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "
بابذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار
١١٤٧" تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار
١١٤٨" تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "
بابذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم
١١٤٩فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم
١١٥٠يَأْكُلُ ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ ، فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِه
بابذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار
١١٥١تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
بابذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة
١١٥٢دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلا سَوِ
بابذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه
١١٥٣أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً "
بابذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها
١١٥٤أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ ف
بابذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل
١١٥٥دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
بابذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار
١١٥٦أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ ف
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
١١٥٧الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : " تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ " . وَسُئِلَ عَنِ ال
بابذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها
١١٥٨شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا "
بابذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا
١١٥٩شَرِبَ لَبَنًا ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا "
بابذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه
١١٦٠فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً "
بابذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
١١٦١" مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "
بابذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة
١١٦٢أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ
بابذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا
١١٦٣" تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ " . قَالَ : فَأَدْخَلَ ر
بابذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا
١١٦٤" إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْتَغْتَسِلْ "
بابذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به الاحتلام
١١٦٥عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
بابذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء
١١٦٦عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَ
بابذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل
١١٦٧عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْ
بابذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا
١١٦٨" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "
بابذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
١١٦٩الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : " يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِن
بابذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة
١١٧٠إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
١١٧١" إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أُقْحِطَ ، فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ ١١٧٢الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ " . ثُمَّ قَالَ ع
بابذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا
١١٧٣الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا "
بابذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل
١١٧٤" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ "
بابذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه
١١٧٥الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا ، وَرَسُولُ
بابذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
١١٧٦" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُو
بابذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
١١٧٧" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
بابذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال
١١٧٨" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
بابذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد
١١٧٩الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ ، كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل
١١٨٠يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلا يَغْتَسِلُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ
بابذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
١١٨١الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلا يُنْزِلُ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّ
بابذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء
١١٨٢" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
١١٨٣" إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
بابذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
١١٨٤" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ "
بابذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفناه
١١٨٥الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُهُ أَنَا ، وَرَس
بابذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
١١٨٦الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّه
بابذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر
١١٨٧ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ
بابذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما
١١٨٨فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاح
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه
١١٨٩صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَ
بابذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه
١١٩٠فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَ
بابذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده
١١٩١يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَيَغْسِل
بابذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا
١١٩٢أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِنَاءِ الْوَ
بابذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد
١١٩٣أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد
بابذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد
١١٩٤أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد
بابذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا
١١٩٥أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد ، يبتدر فيقول : " أَبَقِي
بابذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة
١١٩٦اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ
بابذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته
١١٩٧يَغْتَسِلُ فِي حِلابٍ مِثْلَ هَذِهِ ، وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِكَفَّيْهِ ، يَصُبُّ عَلَى
بابذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة
١١٩٨يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْك
بابذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده
١١٩٩تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّأَ بِهَا ، وَتَطْهُرَ بِهَا ، ق
بابذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها
١٢٠٠" تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا " . قَالَتْ : كَيْفَ أَتَوَضَّأُ
١٢٠١يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ "
بابذكر قدر الماء الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان منه
١٢٠٢تَغْتَسِلُ هِيَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِ
بابذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه
١٢٠٣يَتَوَضَّأُ المكوك ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ "
١٢٠٤يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ "
بابذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب
١٢٠٥" لا تَدْخُلُ الَمْلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلا كَلْبٌ ، وَلا جُنُبٌ "
بابذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد
١٢٠٦" طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط
١٢٠٧يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلا وَاحِدًا
بابذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن بغسل واحد
١٢٠٨يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْر
بابذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه
١٢٠٩" يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ
بابذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
١٢١٠" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ "
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
١٢١١" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنَّهُ
١٢١٢تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : " اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ١٢١٣تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
بابذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة
١٢١٤تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ ذَكَرَهُ
١٢١٥أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ
بابذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره
١٢١٦أَيَنَامُ أحدنا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ "
بابذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
١٢١٧إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَ
بابذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام
١٢١٨إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَاد
بابباب غسل الجمعة
١٢١٩" عَلَى كُلِّ مُسْلَمْ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ "
١٢٢٠" عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ "
بابذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام
١٢٢١فِطْرَةَ الإِسْلامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالاسْتِنَانُ ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ ،
بابذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى
١٢٢٢" مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى "
بابذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها
١٢٢٣" إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا "
بابذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها
١٢٢٤" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "
بابذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير
١٢٢٥" مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ "
بابذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها
١٢٢٦" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ "
بابذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه
١٢٢٧" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ
بابذكر خبر ثان ذهب إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب
١٢٢٨" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ "
بابذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها
١٢٢٩" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ ، كَغُسْلِ يَوْمِ الْجَنَابَةِ
بابذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة
١٢٣٠أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي
بابذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها
١٢٣١" مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَ
بابذكر خبر ثالث يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض
١٢٣٢لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلَمْ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، فَإِ
بابذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم
١٢٣٣" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ ، وَالسِّوَاكُ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ
بابذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل
١٢٣٤" حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلَمْ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيب
بابذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة
١٢٣٥وَلَوْ أَصَابَتْنَا مَطْرَةٌ ، لَشَمَمْتَ مِنَّا رِيحَ الضَّأْنِ "
بابذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها
١٢٣٦النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ ، ف
بابذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك
١٢٣٧" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا "
بابذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم
١٢٣٨فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
بابذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره
١٢٣٩" أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ " فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاغْتَسَلَ ،
بابذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر
١٢٤٠يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ "
بابباب المياه
١٢٤١" الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة
١٢٤٢الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
بابذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر
١٢٤٣مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة
١٢٤٤مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : " هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
بابذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته
١٢٤٥" اغْتَسَلا فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ "
بابذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته
١٢٤٦" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَ
بابذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء
١٢٤٧" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَ
بابذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر
١٢٤٨الْمَاءَ لا يُجْنِبُ "
بابذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه
١٢٤٩" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "
بابذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين
١٢٥٠نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ "
بابذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه
١٢٥١" لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ "
بابذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت
١٢٥٢" لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَهُوَ جُنُبٌ "
بابذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين
١٢٥٣" إِذَا كَانَ الَمْاءُ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "
بابذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده
١٢٥٤" لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ م
بابذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له
١٢٥٥" نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُونُ مِ
بابذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
١٢٥٦" لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، أَوْ يَشْر
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه
١٢٥٧" لا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
١٢٥٨الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
١٢٥٩الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ "
بابباب الوضوء بفضل وضوء المرأة
١٢٦٠" نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ "
بابذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل المزجور عنه
١٢٦١" الْمَاءُ لا يُجْنِبُ "
بابذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
١٢٦٢أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
بابذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم ابن عمرو
١٢٦٣النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ ، الرِّجَالُ وَا
١٢٦٤أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد١٢٦٥الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
بابذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
١٢٦٦فَتَوَضَّأَ ، وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ ، فَعَقَلْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
بابذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه
١٢٦٧يَكْفِيكَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً ، فَنَفَخَ فِي كَفِيهِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ و
بابذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أهل البدع منهم
١٢٦٨فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ "
بابذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب
١٢٦٩الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
بابذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه
١٢٧٠بِلَبَنٍ وَهُوَ بِالنَّقِيعِ غَيْرِ مُخَمَّرٍ ، فَقَالَ : " أَلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِ
بابذكر الأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وتخمير الإناء
١٢٧١" أَغْلِقُوا الأَبْوَابَ ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ ، وَخَمِّرُوا الإِنَاءَ ، وَأَطْفِئُوا ال
بابذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء إنما أمر مع التسمية
١٢٧٢" أَغْلِقْ بَابَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغ
بابذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلا لا نهارا
١٢٧٣إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ ، وَأَطْفِئْ
بابذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار
١٢٧٤" أَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ ، وَخَمِّرُ
بابذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء التي وصفناها أمر باستعمالها في بعض الليل لا كله
١٢٧٥" غَلَّقُوا أَبْوَابَكُمْ ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ ، وَأَطْفِ
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت
١٢٧٦" كُفُوا فَوَاشِيَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتِرَقُ
بابباب جلود الميتة
١٢٧٧لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ "
بابذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة
١٢٧٨لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ "
بابذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل
١٢٧٩لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ "
بابذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق
١٢٨٠" أَلا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا " ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَسْكُ مَيْتَةٍ ؟ !
بابذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
١٢٨١" فَهَلا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ " ، قَالَتْ : فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ ! ، فَقَالَ
بابذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
١٢٨٢" هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، ق
بابذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله
١٢٨٣" هَلا دَبَغْتُمْ إِهَابِهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ "
بابذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت
١٢٨٤" هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ! ، قَالَ : إِنَّمَا حُرِّم
بابذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
١٢٨٥" أَلا أَخَذُوا إِهَابِهَا فَدَبَغُوهَا ، فَانْتَفَعُوا بِهَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ال
بابذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ
١٢٨٦" أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ "
بابذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ
١٢٨٧" أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه
١٢٨٨" أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "
بابذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة
١٢٨٩" أَلا أَخَذُوا إِهَابِهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَة
بابذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز
١٢٩٠" دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا "
١٢٩١" لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابِهَا ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ
بابذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها
١٢٩٢عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس
١٢٩٣فِيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي ، وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ ف
بابذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم
١٢٩٤" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "
بابذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه
١٢٩٥" طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به
١٢٩٦" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ
بابذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب
١٢٩٧" طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
بابذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة
١٢٩٨" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِ
بابذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة
١٢٩٩لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ "
١٣٠٠" فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ، فَتَيَمَّمُوا "
بابذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز
١٣٠١" عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ، ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
١٣٠٢" عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ " ، ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
بابذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء
١٣٠٣" فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفِينِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً "
بابذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
١٣٠٤يَكْفِيكَ هَكَذَا : وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيهِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه
١٣٠٥يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا : وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَ
١٣٠٦يَكْفِيكَ : وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
١٣٠٧يَكْفِيكَ هَذَا : وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيهِ وَاحِدَةً "
بابذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين
١٣٠٨" فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفِينِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً "
بابذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم
١٣٠٩يَكْفِيكَ : وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل
١٣١٠" تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ "
بابذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة
١٣١١" الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْ
بابذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ
١٣١٢الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء
١٣١٣" الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ "
بابذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء
١٣١٤جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ ، أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا "
بابذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال
١٣١٥" كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ ؟ " ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَقَالُوا :
بابذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر
١٣١٦" أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَسَلَمْ عَلَيْهِ ،
١٣١٧" فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا "
بابباب المسح على الخفين وغيرهما
١٣١٨" الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
بابذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
١٣١٩الَمْلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلَمْ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ "
١٣١٩-٢نَمْسَحَ ثَلاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا ، وَلا نَنْزِعُهُ
بابذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
١٣٢٠إِذَا كُنَّا سَفَرًا ، أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لا نَنْزِعَ ، أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَل
id٤٥١٦٦الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلَمْ رِضًا لَمْا يَطْلُبُ "١٣٢١يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا ، أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَة١٣٢١-٢رَجُلا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْا يَلْحَقُهُمْ ؟ قَالَ : " هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ١٣٢١-٣مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
بابذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب
١٣٢٢الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِلَمْسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْحَاض
بابذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا
١٣٢٣" ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
بابذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر
١٣٢٤رَخَّصَ لِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلَمْقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَة
بابذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور
١٣٢٥" مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلَمْ ، إِلا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلائ
١٣٢٥-٢" فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفِينِ ، إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ
بابذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر
١٣٢٦" تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا ر
بابذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر
١٣٢٧الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةً أَي
بابذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر
١٣٢٨" وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلَمْسَافِرِ
بابذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
١٣٢٩الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِلَمْسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلَمْقِ
بابذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين
١٣٣٠الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ، فَقَالَ : " ثَلاثًا لِلَمْسَافِرِ ، وَلِلَمْقِيمِ يَوْمًا "
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويوما أراد به بلياليها
١٣٣١الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ، قَالَ : " لِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، و
بابذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن
١٣٣٢نَمْسَحَ ثَلاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا "
بابذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته
١٣٣٣الْمَسْحِ ، فَقَالَ : " لِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلَمْقِيمِ يَ
بابذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
١٣٣٤الرَّجُلَ يُحْدِثُ فِيتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَى خُفِيهِ ، أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : " لا بَأ
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة
١٣٣٥تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِينِ ، وَقَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
بابذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة
١٣٣٦تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ر
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة
١٣٣٧تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْن
بابذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين
١٣٣٨" تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ "
١٣٣٩تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَتَمْسَحُ
بابذكر البيان بأن مسح المصطفى صلى الله عليه وسلم على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم
١٣٤٠فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَم
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد
١٣٤١فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ
بابذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه
١٣٤٢" مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفِيهِ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية
١٣٤٣" تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفِينِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري
١٣٤٤يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خُفِيهِ "
بابذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته
١٣٤٥تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِينِ وَالْعِمَامَةِ "
بابذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
١٣٤٦" تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ "
بابذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي
١٣٤٧" فَغَسَلَ كَفِيهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَتْ بِهَا
بابذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض
١٣٤٨دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ،
بابذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها
١٣٤٩" كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلا نَقْضِي ،
بابذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها
١٣٥٠ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَاتْرُكِي الصَّلا
بابذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة
١٣٥١هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ صَلِّي "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير
١٣٥٢هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عمرة تفرد به عمرو بن الحارث والأوزاعي
١٣٥٣" لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "
١٣٥٤" لَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ ، فَدَعِي الصَّ١٣٥٥" تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْ
بابذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه
١٣٥٦حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا "
بابذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله
١٣٥٧حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان
١٣٥٨" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ " ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : " إِنِّي حَائِضٌ " ، قَالَ : " إِنَّهَا
بابذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت
١٣٥٩" كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِض
بابذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها
١٣٦٠كُنْتُ لأُوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فِيضَعُ
بابذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل
١٣٦١لآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِنَاءِ ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْ
بابذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك
١٣٦٢‏ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِ
بابذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا
١٣٦٣أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي ، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ "
بابذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد
١٣٦٤" يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
بابذكر وصف الإتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها
١٣٦٥" يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْ
بابذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار
١٣٦٦" يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ "
بابذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها
١٣٦٧" يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
بابذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها
١٣٦٨" إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا ، فَاتَّزَرَتْ "
بابذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
١٣٦٩الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ "
بابذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة
١٣٧٠الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ "
بابذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه
١٣٧١" رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ث
بابذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد
١٣٧٢" يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فِيحَنِّكُهُمْ ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَ
بابذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء أرادت به رشه عليه
١٣٧٣فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ "
بابذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد
١٣٧٤فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْس
بابذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
١٣٧٥" يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر
١٣٧٦أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
بابذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
١٣٧٧أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
بابذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس
١٣٧٨" الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني وإن لم يغسله
١٣٧٩يُجْزِيكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ ،
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر
١٣٨٠أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ي
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل
١٣٨١أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيخْرُجُ إ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
١٣٨٢أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيخْرُج
بابذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس
١٣٨٣" فَرَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلّ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة
١٣٨٤" إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَاب
بابذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها
١٣٨٥" يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ "
بابذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة
١٣٨٦" فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّو
١٣٨٧" أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا "
بابذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل
١٣٨٨" اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا ، وَأَبْوَالِهَا " ، فَشَرِبُوا ، حَتَّى صَحُّوا ، وَسَمِنُو
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة
١٣٨٩أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا ، وَنَشْرَبُ مِنْهَا ، قَالَ : " لا تَشْرَبْ " ، قُلْتُ : أَفَنَش
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة
١٣٩٠" سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : إِنّ
بابذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي
١٣٩١اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ "
بابذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته
١٣٩٢الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَو
بابذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة
١٣٩٣الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْ
بابذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان
١٣٩٤الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَتَمُوتُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَ
بابباب تطهير النجاسة
١٣٩٥الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ : " غْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِ
١٣٩٦" حتِيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ "١٣٩٧الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَقَالَ : " لِتَحُتَّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
١٣٩٨مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : " حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُص
بابذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان
١٣٩٩" دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسّ
بابذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها
١٤٠٠" دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَجْلا مِنْ مَاءٍ ، فَإِن
بابذكر البيان بأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوه أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه
١٤٠١الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلاءِ " ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ الل
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا
١٤٠٢اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَلَمْحَمَّدٍ ، وَلا تَغْفِرْ لأَحَدٍ مَعَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ ا
١٤٠٢-٢الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاةِ ، وَلا يُبَالُ فِيهِ " ، ثُمَّ دَعَ
بابذكر الإخبار بأن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها
١٤٠٣" إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الأَذَى ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ "
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري
١٤٠٤" إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفِيهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ "
بابذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء
١٤٠٥" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلاءَ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاء
بابذكر ما يقول المرء عند دخوله الحشائش
١٤٠٦الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِ
بابذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء
١٤٠٧إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَ
بابذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث
١٤٠٨الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَ
بابذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحارى للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن
١٤٠٩اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ "
بابذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده
١٤١٠" مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَل
بابذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة
١٤١١أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ "
بابذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز
١٤١٢" رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ ، وَأَرْدَفَنِي خَلْ
بابذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله
١٤١٣" إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ "
بابذكر السبب الذي من أجله كان يضع صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخوله الخلاء
١٤١٤نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ
بابذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم
١٤١٥" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ " ، قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ ؟ قَالَ : " الَّذِي يَتَخَلّ
بابذكر الزجر عن استدبار القبلة واستقبالها بالغائط والبول
١٤١٦" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا
١٤١٧" لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، وَلا غَائِطٍ ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ
بابذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها
١٤١٨جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ "
١٤١٩" يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "
بابذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له
١٤٢٠" يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْر
بابذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول إنما زجر عن ذلك في الصحارى دون الكنف والمواضع المستورة
١٤٢١عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ "
بابذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع
١٤٢٢" لا يَقْعُدِ الرَّجُلانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
بابذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات
١٤٢٣" لا تَبُلْ قَائِمًا "
١٤٢٤" أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ "
بابذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما
١٤٢٥" أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ ع
١٤٢٦" يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ "
بابذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه
١٤٢٧" أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِب
بابذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأمره صلى الله عليه وسلم
١٤٢٨" فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، فَتَنَحَّيْتُ ، فَدَعَانِي ، فَقَ
١٤٢٩" فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ ، فَبَالَ ، ق
بابذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه
١٤٣٠يَبُولُ قَاعِدًا "
بابذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم
١٤٣١إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلا
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث
١٤٣٢" أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ " ، قَالَ
بابذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه
١٤٣٣يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ "
بابذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال
١٤٣٤" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ
بابذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده
١٤٣٥" نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ "
بابذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا
١٤٣٦" إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ "
بابذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
١٤٣٧" إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِ
١٤٣٨" مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ "
بابذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا من اللفظة المتقدمة
١٤٣٩" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ ، وَمَن
بابذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده
١٤٤٠أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلا يَسْتَق
١٤٤٠-٢يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ ، وَالرِّمَّةِ "
بابذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء
١٤٤١" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ ، وَل
بابذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء
١٤٤٢" إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ
١٤٤٣يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال
بابذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء
١٤٤٤" إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ "
بابذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء
١٤٤٥قَامَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ نَامَ "