جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ٨
425 hadiths
الأحاديث
باب
ذكر إثبات الإيمان للمحافظ على الوضوء
١٠٣٧
" سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ ، وَلا يُحَافِظ
باب
ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بإسباغ الوضوء على المكاره
١٠٣٨
" أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
١٠٣٩
" أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيُكَفَّرُ بِهِ الذُّنُوب
باب
ذكر حط الخطايا بالوضوء وخروج المتوضئ نقيا من ذنوبه بعد فراغه من وضوئه
١٠٤٠
" إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَتْ مِنْ
باب
ذكر مغفرة الله جل وعلا ما بين الصلاتين للمتوضئ بوضوئه وصلاته
١٠٤١
" مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ ، إِلا غُف
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضئ بعد فراغه منه إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر
١٠٤٢
" مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَن
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أراد به من الصلاة إلى الصلاة
١٠٤٣
" مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ك
باب
ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يغفر ذنوب المتوضئ التي ذكرناها إذا كان مجتنبا للكبائر دون من لم يجتنبها
١٠٤٤
" مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَرُ
باب
ذكر البيان بأن حلية أهل الجنة تبلغهم مبلغ وضوئهم في دار الدنيا نسأل الله الوصول إلى ذلك
١٠٤٥
" تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوُضُوءِ "
باب
ذكر البيان بأن أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعرف في القيامة بالتحجيل بوضوئهم كان في الدنيا
١٠٤٦
" السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِق
باب
ذكر وصف هذه الأمة في القيامة بآثار وضوئهم كان في الدنيا
١٠٤٧
" غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطُّهُورِ "
باب
ذكر البيان بأن التحجيل بالوضوء في القيامة إنما هو لهذه الأمة فقط وإن كانت الأمم قبلها تتوضأ لصلاتها
١٠٤٨
" تَرِدُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ سِيمَا أُمَّتِي لَيْسَ لأَحَدٍ غَيْرِهَا "
باب
ذكر البيان بأن التحجيل يكون للمتوضئ في القيامة مبلغ وضوئه في الدنيا
١٠٤٩
أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ "
باب
ذكر إيجاب دخول الجنة لمن شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد فراغه من وضوئه
١٠٥٠
" مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَ
باب
ذكر استغفار الملك للبائت متطهرا عند استيقاظه
١٠٥١
" مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلا قَالَ الْمَلَك
باب
ذكر البيان بأن الشيطان قد يعقد على مواضع الوضوء من المسلم عقدا كعقده على قافية رأسه عند النوم
١٠٥٢
" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ "
١٠٥٢-٢
" رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ ، وَعَلَ
باب
ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه
١٠٥٣
" صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل
باب
ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضئ مع القصد في إسباغ الوضوء
١٠٥٤
" أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أ
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بإسباغ الوضوء
١٠٥٥
" وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الفرض على المتوضئ في وضوئه المسح على الرجلين دون الغسل
١٠٥٦
فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَمِينِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَسَارِهِ ، فَغَسَلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ
باب
ذكر العلة التي من أجلها كان يمسح علي بن أبي طالب رضوان الله عليه رجليه في وضوئه
١٠٥٧
فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الكعب هو العظم الناتئ على ظاهر القدم دون العظمين الناتئين على جانبهما
١٠٥٨
فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ كَفَّهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ
باب
ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء عراقيبه وبطون قدميه في الوضوء
١٠٥٩
" وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ "
باب
ذكر وصف إدخال المتوضئ يده في وضوئه عند ابتداء الوضوء
١٠٦٠
دَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ
١٠٦١
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى ي
١٠٦٢
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتّ
باب
ذكر الأمر بغسل اليدين للمستيقظ من نومه قبل ابتداء الوضوء
١٠٦٣
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَه
باب
ذكر العدد الذي يغسل المستيقظ من نومه يديه به
١٠٦٤
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر مخافة النجاسة إذا أصابت يد المرء عند طوفانها من بدنه
١٠٦٥
" إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى
باب
ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة
١٠٦٦
" أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ "
باب
ذكر إثبات رضا الله عز وجل للمتسوك
١٠٦٧
" السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ "
باب
ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة على السواك
١٠٦٨
" لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ "
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة أراد به عند كل صلاة يتوضأ لها
١٠٦٩
" لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ مَعَ الْوُضُوءِ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُل
باب
ذكر العلة التي من أجلها أراد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته بهذا الأمر
١٠٧٠
" عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وَجَ
باب
ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه
١٠٧١
" إِنَّا لا أَوْ لَنْ نَسْتَعِينَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ، لَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ "
باب
ذكر استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم عند قيامه لمناجاة حبيبه جل وعلا
١٠٧٢
إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ "
باب
ذكر وصف استنان المصطفى صلى الله عليه وسلم
١٠٧٣
وَهُوَ يَسْتَنُّ ، وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : " عَأْ عَأْ "
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يستعمل الاستنان عند دخوله بيته
١٠٧٤
إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ "
١٠٧٥
إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ "
باب
ذكر إباحة جمع المرء بين المضمضة والاستنشاق في وضوئه
١٠٧٦
تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاق
باب
ذكر وصف المضمضة والاستنشاق للمتوضئ في وضوئه
١٠٧٧
وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ،
باب
ذكر إباحة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة للمتوضئ
١٠٧٨
تَوَضَّأَ ، فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَ
باب
ذكر وصف الاستنشاق للمتوضيء إذا أراد الوضوء
١٠٧٩
فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الإِنَاءَ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَسَلَ
باب
ذكر استحباب صك الوجه بالماء للمتوضئ عند إرادته غسل وجهه
١٠٨٠
" أَلا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ " فَقُ
باب
ذكر الاستحباب للمتوضئ تخليل لحيته في وضوئه
١٠٨١
تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاثًا ، وَقَالَ : " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّ
باب
ذكر استحباب دلك الذراعين للمتوضئ في وضوئه
١٠٨٢
يَتَوَضَّأُ ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ "
باب
ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيرا
١٠٨٣
فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ "
باب
ذكر وصف مسح الرأس إذا أراد المرء الوضوء
١٠٨٤
فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ
باب
ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضئ بماء جديد غير فضل يده
١٠٨٥
تَوَضَّأَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَيَدَهُ الْيُمْنَى
باب
ذكر استحباب مسح المتوضئ ظاهر أذنيه في وضوئه بالإبهامين وباطنهما بالسبابتين
١٠٨٦
تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْي
باب
ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء
١٠٨٧
" أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أ
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بالتخليل بين الأصابع
١٠٨٨
" وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ "
باب
ذكر الزجر عن ابتداء المرء في وضوئه بفيه قبل غسل اليدين
١٠٨٩
" لا تَبْدَأْ بِفِيكَ ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ " ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّه
باب
ذكر الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم فيه
١٠٩٠
" إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ "
باب
ذكر ما للمرء أن يستعمل التيامن في أسبابه كلها
١٠٩١
يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ : فِي طُهُورِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ "
باب
ذكر استحباب الوضوء ثلاثا ثلاثا
١٠٩٢
يَتَوَضَّأُ ثَلاثًا ثَلاثًا ، يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
باب
ذكر إباحة غسل المتوضئ بعض أعضائه شفعا وبعضها وترا في وضوئه
١٠٩٣
فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر من عدد الوضوء على مرتين مرتين
١٠٩٤
" تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يقتصر في الوضوء على مرة مرة إذا أسبغ
١٠٩٥
بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً
باب
باب نواقض الوضوء
١٠٩٦
" مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ ؟ " فَانْتُدِبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ و
باب
ذكر الخبر الدال على أن القيء ينقض الطهارة سواء كان ملء الفم أو لم يكن
١٠٩٧
قَاءَ فَأَفْطَرَ "
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن النوم لا يوجب الوضوء على النائم في بعض الأحوال
١٠٩٨
" لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الخبر كان في أول الإسلام
١٠٩٩
" لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ الصَّلاةَ غَيْرُكُمْ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن الرقاد الذي هو النعاس لا يوجب على من وجد فيه وضوءا
١١٠٠
إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَ
باب
ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة
١١٠١
" إِذَا وَجَدَ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه أراد به فليغسل ذكره
١١٠٢
" إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ ، فَاغْتَسِلْ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن غسل الذكر للمذي لا يجزئ به صلاته دون الوضوء وأن الوضوء يجزئ عن نضح الثوب له
١١٠٣
يُجْزِئُكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ " . فَقُلْتُ : فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ
باب
ذكر إيجاب الوضوء على الممذي والاغتسال على الممني
١١٠٤
" إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ ، فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ ،
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر أبي عبد الرحمن السلمي الذي ذكرنا
١١٠٥
" يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ "
باب
ذكر خبر ثالث يوهم من لم يطلب العلم من مظانه أنه مضاد للخبرين اللذين تقدم ذكرنا لهما
١١٠٦
" إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصّ
باب
ذكر إيجاب الوضوء من المذي والاغتسال من المني
١١٠٧
" لا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّ
باب
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الوضوء لا يجب من لمس المرء ذوات المحارم
١١٠٨
تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ
١١٠٩
يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ إِذَا قَامَ حَمَلَهَ
باب
ذكر الخبر الدال على نفي إيجاب الوضوء من الملامسة إذا كانت من ذوات المحارم
١١١٠
فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ ، يَضَعُ
باب
ذكر خبر فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته لا يوجب الوضوء عليها
١١١١
لأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
١١١٢
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن عروة سمع هذا الخبر من بسرة نفسها
١١١٣
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن عروة بن الزبير سمع هذا الخبر من بسرة كما ذكرناه قبل
١١١٤
" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به
١١١٥
" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمي غسل اليدين وضوءا
١١١٦
" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ "
باب
ذكر البيان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواء
١١١٧
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ "
باب
ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر
١١١٨
" إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَ
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر بسرة أو معارض له
١١١٩
مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : " هَلْ هُوَ إِلا مُضْغَةٌ أَوْ
باب
ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء
١١٢٠
أَحَدَنَا يَكُونُ فِي الصَّلاةِ فَيَحْتَكُّ فَتُصِيبُ يَدُهُ ذَكَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ال
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو
١١٢١
الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، قَالَ : " لا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّهُ لَبَع
١١٢٢
" قَدِّمُوا الْيَمَامِي مِنَ الطِّينِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ لَهُ مَسًّا "
١١٢٣
فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ، ثُمَّ قَال
باب
ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور ضد قول من نفى عنه ذلك
١١٢٤
أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ ف
١١٢٥
نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ "
١١٢٦
الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ الْغَنَمِ ، فَرَخَّصَ فِيهَا ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ ا
باب
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الوضوء من أكل لحوم الجزور
١١٢٧
نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ ، وَلا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَل
باب
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين
١١٢٨
أَنُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ ؟ قَالَ : " لا " . قِيلَ : أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغ
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب
١١٢٩
مَرَّ عَلَى قِدْرٍ ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْمًا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضّ
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الجزور غير واجب
١١٣٠
خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بِوَضُوءٍ ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِفَ
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن الوضوء من أكل لحوم الإبل غير واجب
١١٣١
أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ ، أَوْ قَالَ : تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ للأمر الذي ذكرناه أو مضاد له
١١٣٢
" أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَ
id٤٤٩٦٩
أَكَلَ طَعَامًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
id٤٤٩٧٠
أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه ناسخ للأمر بالوضوء من لحوم الإبل
١١٣٣
أَكَلَ كَتِفًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه ناسخ لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل
١١٣٤
تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "
باب
ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
١١٣٥
أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "
id٤٤٩٧٤
أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "
id٤٤٩٧٥
أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ "
باب
ذكر الخبر المقتضي للفظة المختصرة التي ذكرناها
١١٣٦
أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَحْمٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ
id٤٤٩٧٧
أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
id٤٤٩٧٨
أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الطعام الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان لحم شاة لا لحم إبل
١١٣٧
" فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلا
باب
ذكر البيان بأن أكل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما وصفناه كان ذلك من لحم شاة لا من لحم جزور
١١٣٨
اسْتَيْقَظَ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
باب
ذكر البيان بأن اللحم الذي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان لحم شاة لا لحم إبل
١١٣٩
فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِفُضُولِ الطَّعَامِ فَأَكَلَهُ ، وَصَلَّى رَسُ
id٤٤٩٨٢
أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ ؟ قَالَتْ : هِيَ ذِهِ ، فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِ
id٤٤٩٨٣
وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
باب
ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤٠
أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن الكتف الذي أكله المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ منه كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤١
يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَقَامَ فَطَرَ
باب
ذكر خبر ثالث يصرح بأن الكتف الذي أكله صلى الله عليه وسلم فصلى من غير إحداث وضوء كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤٢
أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَت
١١٤٣
أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر البيان بأن الكتف الذي لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم من أكله كان ذلك كتف شاة لا كتف إبل
١١٤٤
أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر البيان بأن الأكل الذي وصفناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم اللحم الذي لم يتوضأ منه كان ذلك لحم شاة لا لحم إبل
١١٤٥
فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
باب
ذكر الأمر بالشيء الذي نسخه فعله الذي ذكرناه قبل
١١٤٦
" تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "
باب
ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل ما مسته النار
١١٤٧
" تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ "
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مسته النار أراد به ما أنضجته النار
١١٤٨
" تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ "
باب
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مست النار من لحوم الغنم
١١٤٩
فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر الإباحة للمرء ترك الوضوء مما مسته النار من لحوم الغنم
١١٥٠
يَأْكُلُ ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ ، فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِه
باب
ذكر البيان بأن ترك الوضوء من أكل كتف الشاة كان بعد الأمر بالوضوء مما مست النار
١١٥١
تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر إباحة ترك الوضوء مما مسته النار من الأسوقة
١١٥٢
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَلَمْ يُوجَدْ إِلا سَوِ
باب
ذكر الإباحة للمرء إذا أكل لحما مسته النار أن يصلي من غير أن يمس ماء بيده ولا فمه
١١٥٣
أَكَلَ عَرْقًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً "
باب
ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها
١١٥٤
أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ ف
باب
ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل
١١٥٥
دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
باب
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى مما أبيح من ترك الوضوء مما مست النار
١١٥٦
أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ ف
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
١١٥٧
الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : " تَوَضَّأْ إِنْ شِئْتَ " . وَسُئِلَ عَنِ ال
باب
ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلها
١١٥٨
شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا "
باب
ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاربه وضوءا
١١٥٩
شَرِبَ لَبَنًا ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : " إِنَّ لَهُ دَسَمًا "
باب
ذكر الخبر الدال على إباحة ترك الوضوء من أكل الفواكه
١١٦٠
فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً "
باب
ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت
١١٦١
" مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر إباحة اقتصار المرء على مسح اليد بشيء معه من الغمر دون غسل اليدين منه عند القيام إلى الصلاة
١١٦٢
أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ
باب
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النيئ لا يوجب عليه وضوءا
١١٦٣
" تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ ، فَإِنِّي لا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ " . قَالَ : فَأَدْخَلَ ر
باب
ذكر البيان بأن الغسل يجب من الإنزال وإن لم يكن التقاء الختانين موجودا
١١٦٤
" إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْتَغْتَسِلْ "
باب
ذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل أرادت به الاحتلام
١١٦٥
عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
باب
ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساء
١١٦٦
عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ ، أَ
باب
ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على المحتلمة عند الإنزال دون الاحتلام الذي لا يوجد معه البلل
١١٦٧
عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْ
باب
ذكر الخبر الدال على إسقاط الاغتسال عن المحتلم الذي لا يجد بللا
١١٦٨
" الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ "
باب
ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء للصلاة دون الاغتسال
١١٦٩
الرَّجُلُ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فَلا يُنْزِلُ ؟ قَالَ : " يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِن
باب
ذكر ما كان على من أكسل في أول الإسلام سوى الاغتسال من الجنابة
١١٧٠
إِذَا جَامَعَ الْمَرْأَةَ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
١١٧١
" إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ ، أَوْ أُقْحِطَ ، فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ
١١٧٢
الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ " . ثُمَّ قَالَ ع
باب
ذكر البيان بأن هذا الخبر يعني خبر عثمان منسوخ بعد أن كان مباحا
١١٧٣
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا "
باب
ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذي ذكرنا وإن لم ينزل
١١٧٤
" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ "
باب
ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل الذي أباح تركه
١١٧٥
الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُ ذَلِكَ أَنَا ، وَرَسُولُ
باب
ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
١١٧٦
" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُو
باب
ذكر إيجاب الغسل عند التقاء الختانين وإن لم يكن الإنزال موجودا
١١٧٧
" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
باب
ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال
١١٧٨
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
باب
ذكر البيان بأن ترك الاغتسال من الإكسال كان ذلك في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال منه بعد
١١٧٩
الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ ، كَانَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل
١١٨٠
يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلا يَغْتَسِلُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ
باب
ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
١١٨١
الرَّجُلِ يُجَامِعُ ، فَلا يُنْزِلُ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّ
باب
ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند التقاء الختانين وإن لم يكن ثم إمناء
١١٨٢
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
١١٨٣
" إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
باب
ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
١١٨٤
" إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ "
باب
ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما وصفناه
١١٨٥
الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُهُ أَنَا ، وَرَس
باب
ذكر إيجاب الاغتسال من الجماع وإن لم يكن ثم إمناء
١١٨٦
الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ، قَالَتْ : " فَعَلْتُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّه
باب
ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهو في فضاء أن يأمر من يستر عليه بثوب حتى لا يراه ناظر
١١٨٧
ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ عَلَيْهِ ، فَاغْتَسَلَ
باب
ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما
١١٨٨
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاح
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة الذي ذكرناه
١١٨٩
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَ
باب
ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكون غسل فرجه بشماله دون اليمين منه
١١٩٠
فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَ
باب
ذكر وصف الاغتسال من الجنابة للجنب إذا أراده
١١٩١
يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَيَغْسِل
باب
ذكر البيان بأن المرأة وزوجها إذا أرادا الاغتسال من الجنابة يجب أن تبدأ المرأة فتفرغ على يديه ثم يغتسلان معا
١١٩٢
أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الإِنَاءِ الْوَ
باب
ذكر الإباحة للجنب أن يغتسل مع امرأته من الإناء الواحد
١١٩٣
أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يغتسل مع امرأته من إناء واحد
١١٩٤
أَغْتَسِلُ أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد
باب
ذكر إباحة اغتسال الجنبين معا من إناء واحد وإن كان الماء قليلا
١١٩٥
أَنَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد ، يبتدر فيقول : " أَبَقِي
باب
ذكر استحباب تخليل الجنب أصول شعره عند اغتساله من الجنابة
١١٩٦
اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ
باب
ذكر وصف الغرفات الثلاث التي وصفناه للمغتسل من جنابته
١١٩٧
يَغْتَسِلُ فِي حِلابٍ مِثْلَ هَذِهِ ، وَأَشَارَ أَبُو عَاصِمٍ بِكَفَّيْهِ ، يَصُبُّ عَلَى
باب
ذكر الإباحة للمرأة إذا كانت جنبا ترك حلها ضفرة رأسها عند اغتسالها من الجنابة
١١٩٨
يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْك
باب
ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده
١١٩٩
تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَتَأْخُذُ فِرْصَةً فَتَوَضَّأَ بِهَا ، وَتَطْهُرَ بِهَا ، ق
باب
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها
١٢٠٠
" تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا " . قَالَتْ : كَيْفَ أَتَوَضَّأُ
١٢٠١
يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ "
باب
ذكر قدر الماء الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان منه
١٢٠٢
تَغْتَسِلُ هِيَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِ
باب
ذكر البيان بأن القدر الذي وصفناه للاغتسال من الجنابة ليس بقدر لا يجوز تعديه فيما هو أقل أو أكثر منه
١٢٠٣
يَتَوَضَّأُ المكوك ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ "
١٢٠٤
يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيٍّ "
باب
ذكر نفي دخول الملائكة الدار التي فيها الجنب
١٢٠٥
" لا تَدْخُلُ الَمْلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَلا كَلْبٌ ، وَلا جُنُبٌ "
باب
ذكر الإباحة للمرء الطواف على نسائه أو جواريه بالغسل الواحد
١٢٠٦
" طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط
١٢٠٧
يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلا وَاحِدًا
باب
ذكر عدد النساء اللاتي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن بغسل واحد
١٢٠٨
يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أَوِ النَّهَارِ ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْر
باب
ذكر خبر قد يوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه مضاد لخبر هشام الدستوائي الذي ذكرناه
١٢٠٩
" يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ
باب
ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهله
١٢١٠
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
١٢١١
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، فَإِنَّهُ
١٢١٢
تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : " اغْسِلْ ذَكَرَكَ ،
١٢١٣
تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
باب
ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادة النوم بعد غسل الفرج والوضوء للصلاة
١٢١٤
تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَغْسِلَ ذَكَرَهُ
١٢١٥
أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ
باب
ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره
١٢١٦
أَيَنَامُ أحدنا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : " نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
١٢١٧
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَ
باب
ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام
١٢١٨
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَاد
باب
باب غسل الجمعة
١٢١٩
" عَلَى كُلِّ مُسْلَمْ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ "
١٢٢٠
" عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ "
باب
ذكر البيان بأن الاغتسال للجمعة من فطرة الإسلام
١٢٢١
فِطْرَةَ الإِسْلامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالاسْتِنَانُ ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ ،
باب
ذكر تطهير المغتسل للجمعة من ذنوبه إلى الجمعة الأخرى
١٢٢٢
" مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى "
باب
ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قصدها
١٢٢٣
" إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا "
باب
ذكر الأمر بغسل يوم الجمعة لمن أتاها مع إسقاطها عن من لم يأتها
١٢٢٤
" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "
باب
ذكر إيقاع اسم الرواح على التبكير
١٢٢٥
" مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ "
باب
ذكر الاستحباب للنساء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها
١٢٢٦
" مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ "
باب
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن غسل يوم الجمعة فرض لا يجوز تركه
١٢٢٧
" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ ، وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ
باب
ذكر خبر ثان ذهب إليه بعض أئمتنا فزعم أن غسل يوم الجمعة واجب
١٢٢٨
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ "
باب
ذكر وصف الغسل للجمعة والاغتسال لها لمن أراد أن يشهدها
١٢٢٩
" غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ ، كَغُسْلِ يَوْمِ الْجَنَابَةِ
باب
ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة
١٢٣٠
أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها
١٢٣١
" مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَ
باب
ذكر خبر ثالث يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض
١٢٣٢
لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلَمْ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، فَإِ
باب
ذكر خبر رابع يدل عن أن الأمر بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم
١٢٣٣
" الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلَمْ ، وَالسِّوَاكُ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ
باب
ذكر خبر خامس يدل على أن الغسل للجمعة قصد به الإرشاد والفضل
١٢٣٤
" حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلَمْ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيب
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر القوم بالاغتسال يوم الجمعة
١٢٣٥
وَلَوْ أَصَابَتْنَا مَطْرَةٌ ، لَشَمَمْتَ مِنَّا رِيحَ الضَّأْنِ "
باب
ذكر البيان بأن القوم إنما كانوا يروحون إلى الجمعة في ثياب مهنهم فلذلك أمروا بالاغتسال لها
١٢٣٦
النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ ، ف
باب
ذكر البيان بأن قول عائشة فقيل لهم لو اغتسلتم أرادت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك
١٢٣٧
" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا "
باب
ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم
١٢٣٨
فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
باب
ذكر البيان بأن ثمامة ربط إلى سارية في وقت أسره
١٢٣٩
" أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ " فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاغْتَسَلَ ،
باب
ذكر الاستحباب للكافر إذا أسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر
١٢٤٠
يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ "
باب
باب المياه
١٢٤١
" الْمَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ورد في المياه الجارية دون المياه الراكدة
١٢٤٢
الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز الوضوء بماء البحر
١٢٤٣
مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السنة تفرد بها سعيد بن سلمة
١٢٤٤
مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : " هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ "
باب
ذكر إباحة الاغتسال من الماء الذي خالطه بعض المأكول ما لم يغلب على الماء كثرته
١٢٤٥
" اغْتَسَلا فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ "
باب
ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته
١٢٤٦
" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وَ
باب
ذكر الأمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه إذ أحد جناحيه داء والآخر شفاء
١٢٤٧
" إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَ
باب
ذكر خبر يدحض قول من زعم أن الماء المغتسل به من الجنابة إذا كان راكدا ينجس بعد أن يكون قليلا لا يكون عشرا في عشر
١٢٤٨
الْمَاءَ لا يُجْنِبُ "
باب
ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم الخبر الذي ذكرناه
١٢٤٩
" إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "
باب
ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي لا يجري إذا كان ذلك دون قلتين
١٢٥٠
نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ "
باب
ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القلتين ثم الوضوء منه
١٢٥١
" لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ "
باب
ذكر الزجر عن اغتسال الجنب في أقل من القلتين من الماء حذر نجاسة على بدنه إن بقيت
١٢٥٢
" لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَهُوَ جُنُبٌ "
باب
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا الماء من اللذين ذكرناهما في البابين المتقدمين
١٢٥٣
" إِذَا كَانَ الَمْاءُ قُلَّتَيْنِ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "
باب
ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده
١٢٥٤
" لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ م
باب
ذكر الزجر عن بول المرء في المغتسل الذي لا مجرى له
١٢٥٥
" نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُونُ مِ
باب
ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك
١٢٥٦
" لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، أَوْ يَشْر
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن اغتسال الجنب في الماء الدائم ينجسه
١٢٥٧
" لا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن اغتسال الجنب في البئر ينجس ما فيه من الماء
١٢٥٨
الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الجنب إذا وقع في البئر وهو ينوي الاغتسال ينجس ماء البئر
١٢٥٩
الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ "
باب
باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
١٢٦٠
" نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ "
باب
ذكر خبر يصرح باستعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الفعل المزجور عنه
١٢٦١
" الْمَاءُ لا يُجْنِبُ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بإباحة هذا الفعل المزجور عنه
١٢٦٢
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
باب
ذكر ترك إنكار المصطفى صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل المزجور عنه في خبر الحكم ابن عمرو
١٢٦٣
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ ، الرِّجَالُ وَا
١٢٦٤
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِد
١٢٦٥
الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
باب
ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
١٢٦٦
فَتَوَضَّأَ ، وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ ، فَعَقَلْتُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
باب
ذكر خبر ينفي الريب عن الخلد بالتصريح بإباحة ما ذكرناه
١٢٦٧
يَكْفِيكَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً ، فَنَفَخَ فِي كَفِيهِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ و
باب
ذكر إباحة التبرك بوضوء الصالحين من أهل العلم إذا كانوا متبعين لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أهل البدع منهم
١٢٦٨
فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ "
باب
ذكر إباحة اغتسال الجنب من الأواني التي اتخذت من خشب
١٢٦٩
الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "
باب
ذكر الأمر بتخمير الإناء بالليل ولو بعود يعرض عليه
١٢٧٠
بِلَبَنٍ وَهُوَ بِالنَّقِيعِ غَيْرِ مُخَمَّرٍ ، فَقَالَ : " أَلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِ
باب
ذكر الأمر بإغلاق الأبواب وإيكاء السقاء وإطفاء المصباح وتخمير الإناء
١٢٧١
" أَغْلِقُوا الأَبْوَابَ ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ ، وَخَمِّرُوا الإِنَاءَ ، وَأَطْفِئُوا ال
باب
ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء إنما أمر مع التسمية
١٢٧٢
" أَغْلِقْ بَابَكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغ
باب
ذكر البيان بأن هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلا لا نهارا
١٢٧٣
إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ ، وَأَطْفِئْ
باب
ذكر الخبر المصرح بأن الأمر بهذه الأشياء أمر باستعمالها بالليل دون النهار
١٢٧٤
" أَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ ، وَخَمِّرُ
باب
ذكر البيان بأن الأمر بهذه الأشياء التي وصفناها أمر باستعمالها في بعض الليل لا كله
١٢٧٥
" غَلَّقُوا أَبْوَابَكُمْ ، وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ ، وَأَطْفِ
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر في هذا الوقت
١٢٧٦
" كُفُوا فَوَاشِيَكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يَحْتِرَقُ
باب
باب جلود الميتة
١٢٧٧
لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ "
باب
ذكر البيان بأن عبد الله بن عكيم شهد قراءة كتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة
١٢٧٨
لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ "
باب
ذكر لفظة أوهمت عالما من الناس أن هذا الخبر مرسل ليس بمتصل
١٢٧٩
لا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ "
باب
ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق
١٢٨٠
" أَلا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا " ؟ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَسْكُ مَيْتَةٍ ؟ !
باب
ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
١٢٨١
" فَهَلا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ؟ " ، قَالَتْ : فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ ! ، فَقَالَ
باب
ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
١٢٨٢
" هَلا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، ق
باب
ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله
١٢٨٣
" هَلا دَبَغْتُمْ إِهَابِهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ "
باب
ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة التي تحل بالذكاة إذا دبغت
١٢٨٤
" هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا ؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ! ، قَالَ : إِنَّمَا حُرِّم
باب
ذكر البيان بأن إباحة الانتفاع بجلود الميتة إنما هي بعد الدباغ لا قبل
١٢٨٥
" أَلا أَخَذُوا إِهَابِهَا فَدَبَغُوهَا ، فَانْتَفَعُوا بِهَا ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ال
باب
ذكر الخبر الدال على إباحة الانتفاع بجلود الميتة ما يحل منها بالذكاة وما لا يحل إذا احتملت الدباغ
١٢٨٦
" أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ "
باب
ذكر خبر ثان يدل على إباحة الانتفاع بكل جلد ميت إذا دبغ واحتمل الدباغ
١٢٨٧
" أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه ابن وعلة عن ابن عباس ولا زيد بن أسلم منه
١٢٨٨
" أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ "
باب
ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يحل بالذكاة إذا دبغت وإذا كانت ميتة
١٢٨٩
" أَلا أَخَذُوا إِهَابِهَا ، فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَة
باب
ذكر البيان بأن الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ جائز
١٢٩٠
" دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا "
١٢٩١
" لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابِهَا ، قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ
باب
ذكر إباحة مج المرء في البئر التي يستقى منها
١٢٩٢
عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سؤر المرأة الحائض نجس
١٢٩٣
فِيضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي ، وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ ف
باب
ذكر الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب بعدد معلوم
١٢٩٤
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن نجاسة ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه
١٢٩٥
" طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ما في الإناء بعد ولوغ الكلب فيه طاهر غير نجس ينتفع به
١٢٩٦
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ
باب
ذكر البيان بأن المرء مأمور عند غسله الإناء من ولوغ الكلب فيه أن يجعل أول الغسلات بالتراب
١٢٩٧
" طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ
باب
ذكر البيان بأن المرء يستحب له عند غسله الإناء من ولوغ الكلب أن يعفر الإناء بالتراب عند الثامنة
١٢٩٨
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِ
باب
ذكر الخبر الدال على أن أسآر السباع كلها طاهرة
١٢٩٩
لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ "
١٣٠٠
" فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ، فَتَيَمَّمُوا "
باب
ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائز
١٣٠١
" عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ، ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ع
١٣٠٢
" عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ " ، ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
باب
ذكر وصف التيمم الذي يجوز أداء الصلاة به عند إعواز الماء
١٣٠٣
" فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفِينِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بأن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
١٣٠٤
يَكْفِيكَ هَكَذَا : وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيهِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه
١٣٠٥
يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا : وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَ
١٣٠٦
يَكْفِيكَ : وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
١٣٠٧
يَكْفِيكَ هَذَا : وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفِيهِ وَاحِدَةً "
باب
ذكر الأمر بالاقتصار في التيمم بالكفين مع الوجه دون الساعدين بالضربتين
١٣٠٨
" فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفِينِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً "
باب
ذكر استحباب النفخ في اليدين بعد ضربهما على الصعيد للتيمم
١٣٠٩
يَكْفِيكَ : وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناها قبل
١٣١٠
" تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنَاكِبِ "
باب
ذكر البيان بأن الصعيد الطيب وضوء المعدم الماء وإن أتى عليه سنون كثيرة
١٣١١
" الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْ
باب
ذكر البيان بأن واجد الماء إذا كان جنبا بعد تيممه عليه إمساس الماء بشرته حينئذ
١٣١٢
الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذاء
١٣١٣
" الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ "
باب
ذكر إباحة التيمم للعليل الواجد الماء إذا خاف التلف على نفسه باستعماله الماء
١٣١٤
جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ ، أَوِ التَّيَمُّمَ طَهُورًا "
باب
ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد الشديد عند الاغتسال أن يصلي بالوضوء أو التيمم دون الاغتسال
١٣١٥
" كَيْفَ وَجَدْتُمْ عَمْرًا وَأَصْحَابَهُ ؟ " ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَقَالُوا :
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يتيمم لرد السلام وإن كان في الحضر
١٣١٦
" أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَسَلَمْ عَلَيْهِ ،
١٣١٧
" فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا "
باب
باب المسح على الخفين وغيرهما
١٣١٨
" الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
باب
ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
١٣١٩
الَمْلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلَمْ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ "
١٣١٩-٢
نَمْسَحَ ثَلاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا ، وَلا نَنْزِعُهُ
باب
ذكر البيان بأن المسح على الخفين للمقيم والمسافر معا إنما أبيح عن الأحداث دون الجنابة
١٣٢٠
إِذَا كُنَّا سَفَرًا ، أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لا نَنْزِعَ ، أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَل
id٤٥١٦٦
الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلَمْ رِضًا لَمْا يَطْلُبُ "
١٣٢١
يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا ، أَوْ مُسَافِرِينَ ، أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَة
١٣٢١-٢
رَجُلا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْا يَلْحَقُهُمْ ؟ قَالَ : " هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ
١٣٢١-٣
مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
باب
ذكر البيان بأن الأمر بالمسح على الخفين أمر ترخيص وسعة دون حتم وإيجاب
١٣٢٢
الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِلَمْسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْحَاض
باب
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز المسح على الخفين للمقيم إذا لم يكن مسافرا
١٣٢٣
" ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
باب
ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر
١٣٢٤
رَخَّصَ لِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلَمْقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَة
باب
ذكر البيان بأن المسح على الخفين إنما أبيح إذا أدخل المرء رجليه في الخفين وهو على طهور
١٣٢٥
" مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلَمْ ، إِلا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلائ
١٣٢٥-٢
" فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفِينِ ، إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ
باب
ذكر البيان بأن الماسح على الخفين إنما أبيح له الصلاة بذلك المسح إذا كان لبسه الخفين على طهر
١٣٢٦
" تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفِيهِ ، فَقُلْتُ : يَا ر
باب
ذكر الخبر المدحض قول من نفى التوقيت والمسح للمسافر
١٣٢٧
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَلِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةً أَي
باب
ذكر التوقيت في المسح على الخفين للمقيم والمسافر
١٣٢٨
" وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلَمْسَافِرِ
باب
ذكر إباحة المسح على الخفين للمسافر والمقيم معا مدة معلومة ليس لهما أن يجاوزاهما
١٣٢٩
الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِينِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِلَمْسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلَمْقِ
باب
ذكر القدر الذي يمسح المقيم على الخفين
١٣٣٠
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ، فَقَالَ : " ثَلاثًا لِلَمْسَافِرِ ، وَلِلَمْقِيمِ يَوْمًا "
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ويوما أراد به بلياليها
١٣٣١
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِينِ ، قَالَ : " لِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، و
باب
ذكر الإباحة للمسافر أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن
١٣٣٢
نَمْسَحَ ثَلاثًا ، وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا "
باب
ذكر البيان بأن الإباحة للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام أريد بلياليها ويوما للمقيم أريد بليلته
١٣٣٣
الْمَسْحِ ، فَقَالَ : " لِلَمْسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلَمْقِيمِ يَ
باب
ذكر الإباحة للماسح على الخفين بعد الحدث أن يصلي ما أحب إذا لم يجاوز القدر الذي وقت له فيه
١٣٣٤
الرَّجُلَ يُحْدِثُ فِيتَوَضَّأُ ، وَيَمْسَحُ عَلَى خُفِيهِ ، أَيُصَلِّي ؟ قَالَ : " لا بَأ
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة
١٣٣٥
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِينِ ، وَقَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
باب
ذكر البيان بأن جرير بن عبد الله كان إسلامه في آخر الإسلام بعد نزول سورة المائدة
١٣٣٦
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : ر
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين كان ذلك قبل أمر الله جل وعلا بغسل الرجلين في سورة المائدة
١٣٣٧
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟ فَقَالَ : وَمَا يَمْن
باب
ذكر الإباحة للمرء المسح على الجوربين إذا كانا مع النعلين
١٣٣٨
" تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ "
١٣٣٩
تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : أَتَمْسَحُ
باب
ذكر البيان بأن مسح المصطفى صلى الله عليه وسلم على النعلين كان ذلك في وضوء النفل دون الوضوء الذي يجب من حدث معلوم
١٣٤٠
فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا ، فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَم
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه اللفظة تفرد بها جرير بن عبد الحميد
١٣٤١
فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ ، فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على ناصيته وعمامته جميعا في وضوئه
١٣٤٢
" مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفِيهِ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يمسح على عمامته كما كان يمسح على خفيه سواء دون الناصية
١٣٤٣
" تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفِينِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمرو بن أمية الضمري
١٣٤٤
يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خُفِيهِ "
باب
ذكر البيان بأن قول سلمان وعلى خماره أراد به على عمامته
١٣٤٥
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفِينِ وَالْعِمَامَةِ "
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن المسح على العمامة غير جائز
١٣٤٦
" تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ "
باب
ذكر البيان بأن هذه اللفظة ومسح ناصيته في هذا الخبر تفرد به سليمان التيمي
١٣٤٧
" فَغَسَلَ كَفِيهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَتْ بِهَا
باب
ذكر وصف الدم الذي يحكم لمن وجد فيها بحكم الحائض
١٣٤٨
دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ ،
باب
ذكر الإباحة للحائض إذا طهرت تركها أداء الصلوات التي تركت في أيام حيضتها
١٣٤٩
" كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلا نَقْضِي ،
باب
ذكر الأمر بترك الصلاة عند إقبال الحيضة والاغتسال عند إدبارها
١٣٥٠
ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ ، فَاتْرُكِي الصَّلا
باب
ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاة
١٣٥١
هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ صَلِّي "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عائشة هذا تفرد به عروة بن الزبير
١٣٥٢
هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن خبر عمرة تفرد به عمرو بن الحارث والأوزاعي
١٣٥٣
" لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي "
١٣٥٤
" لَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ ، فَدَعِي الصَّ
١٣٥٥
" تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْ
باب
ذكر الإخبار عن استخدام المرء المرأة الحائض في أسبابه
١٣٥٦
حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا "
باب
ذكر الإباحة للمرء استخدام المرأة الحائض في أحواله
١٣٥٧
حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به معاوية بن هشام عن سفيان
١٣٥٨
" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ " ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : " إِنِّي حَائِضٌ " ، قَالَ : " إِنَّهَا
باب
ذكر إباحة ترجيل المرأة شعر زوجها وإن لم يحل لها أداء الصلاة في ذلك الوقت
١٣٥٩
" كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِض
باب
ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومشاربتها
١٣٦٠
كُنْتُ لأُوتَى بِالإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فِيضَعُ
باب
ذكر البيان بأن عائشة كانت تأخذ الإناء لتشرب وتأخذ العرق لتأكل
١٣٦١
لآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِنَاءِ ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْ
باب
ذكر الأمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها واستخدامها إذ اليهود لا تفعل ذلك
١٣٦٢
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ، قُلْ هُوَ أَذًى ، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِ
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يضاجع امرأته إذا كانت حائضا
١٣٦٣
أَنَفِسْتِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي ، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ "
باب
ذكر البيان بأن المرأة الحائض إذا نام معها زوجها يجب أن تتزر ثم يضاجعها بعد
١٣٦٤
" يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
باب
ذكر وصف الإتزار الذي تستعمل الحائض عند مضاجعة زوجها إياها
١٣٦٥
" يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْ
باب
ذكر جواز اتكاء المرء على المرأة الحائض ومباشرته إياها دون وضع الإزار
١٣٦٦
" يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ "
باب
ذكر الأمر للمرأة الحائض بالاتزار عند إرادة مباشرة الزوج إياها
١٣٦٧
" يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا "
باب
ذكر البيان بأن قول عائشة ثم يباشرها أرادت به ثم يضاجعها
١٣٦٨
" إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا ، فَاتَّزَرَتْ "
باب
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه
١٣٦٩
الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أهوى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة
١٣٧٠
الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن شعر الإنسان طاهر إذا وقع في الماء لم ينجسه وإن كان على الثوب لم يمنع الصلاة فيه
١٣٧١
" رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ث
باب
ذكر الإباحة للمرء ترك غسل الثوب الذي أصابه بول الصبي المرضع الذي لم يطعم بعد
١٣٧٢
" يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فِيحَنِّكُهُمْ ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَ
باب
ذكر البيان بأن قول عائشة فأتبعه الماء أرادت به رشه عليه
١٣٧٣
فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ "
باب
ذكر الاكتفاء بالرش على الثياب التي أصابها بول الذكر الذي لم يطعم بعد
١٣٧٤
فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْس
باب
ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
١٣٧٥
" يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المسك نجس غير طاهر
١٣٧٦
أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
باب
ذكر البيان بأن هذا الحكم إنما هو مخصوص في بول الصبي دون الصبية
١٣٧٧
أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ
باب
ذكر خبر ثالث يصرح بأن المسك طاهر غير نجس
١٣٧٨
" الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يصلي في الثوب الذي أصابه المني وإن لم يغسله
١٣٧٩
يُجْزِيكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ ،
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر
١٣٨٠
أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ي
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل
١٣٨١
أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيخْرُجُ إ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع هذا الخبر من عائشة
١٣٨٢
أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيخْرُج
باب
ذكر الخبر الدال على أن فرث ما يؤكل لحمه غير نجس
١٣٨٣
" فَرَفَعَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلّ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أبوال ما يؤكل لحومها نجسة
١٣٨٤
" إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلا مَرَابِضَ الْغَنَمِ ، وَمَعَاطِنَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَاب
باب
ذكر جواز الصلاة للمرء على المواضع التي أصابها أبوال ما يؤكل لحومها وأرواثها
١٣٨٥
" يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ "
باب
ذكر الخبر المصرح بأن أبوال ما يؤكل لحومها غير نجسة
١٣٨٦
" فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّو
١٣٨٧
" أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أبيح للعرنيين في شرب أبوال الإبل
١٣٨٨
" اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا ، وَأَبْوَالِهَا " ، فَشَرِبُوا ، حَتَّى صَحُّوا ، وَسَمِنُو
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن العرنيين إنما أبيح لهم في شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها طاهرة
١٣٨٩
أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا ، وَنَشْرَبُ مِنْهَا ، قَالَ : " لا تَشْرَبْ " ، قُلْتُ : أَفَنَش
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أباح لهم شرب أبوال الإبل للتداوي لا أنها غير نجسة
١٣٩٠
" سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : إِنّ
باب
ذكر خبر يصرح بأن إباحة المصطفى صلى الله عليه وسلم للعرنيين في شرب أبوال الإبل لم يكن للتداوي
١٣٩١
اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ "
باب
ذكر الإخبار عما يعمل المرء عند وقوع الفأرة في آنيته
١٣٩٢
الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَو
باب
ذكر خبر أوهم بعض من لم يطلب العلم من مظانه أن رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة
١٣٩٣
الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْ
باب
ذكر الخبر الدال على أن الطريقين اللذين ذكرناهما لهذه السنة جميعا محفوظان
١٣٩٤
الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ ، فَتَمُوتُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَ
باب
باب تطهير النجاسة
١٣٩٥
الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ ، فَقَالَ : " غْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِ
١٣٩٦
" حتِيهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، وَصَلِّي فِيهِ "
١٣٩٧
الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ، فَقَالَ : " لِتَحُتَّهُ ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم ثم لتنضحه أراد به أن تنضح ما حوله لا نفس الموضع المغسول من دم الحيض
١٣٩٨
مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : " حُتِّيهِ ، ثُمَّ اقْرُص
باب
ذكر الأمر بإهراقة الدلو من الماء على الأرض إذا أصابها بول الإنسان
١٣٩٩
" دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسّ
باب
ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهرها
١٤٠٠
" دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، أَوْ سَجْلا مِنْ مَاءٍ ، فَإِن
باب
ذكر البيان بأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوه أراد به الترفق لتعليمه ما لم يعلم من دين الله وأحكامه
١٤٠١
الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلاءِ " ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ الل
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا
١٤٠٢
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَلَمْحَمَّدٍ ، وَلا تَغْفِرْ لأَحَدٍ مَعَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ ا
١٤٠٢-٢
الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلاةِ ، وَلا يُبَالُ فِيهِ " ، ثُمَّ دَعَ
باب
ذكر الإخبار بأن النعال إذا وطئت في الأذى يطهرها تعقيب التراب إياها
١٤٠٣
" إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الأَذَى ، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ "
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن الأوزاعي لم يسمع هذا الخبر من سعيد المقبري
١٤٠٤
" إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفِيهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ "
باب
ذكر الاستنجاء للمحدث إذا أراد الوضوء
١٤٠٥
" دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَلاءَ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاء
باب
ذكر ما يقول المرء عند دخوله الحشائش
١٤٠٦
الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِ
باب
ذكر ما يقول المرء من التعوذ عند إرادته دخول الخلاء
١٤٠٧
إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَ
باب
ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا لمن أراد دخول الخلاء من الخبث والخبائث
١٤٠٨
الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَ
باب
ذكر الإباحة للنساء أن يخرجن إلى الصحارى للبراز عند عدم الكنف في بيوتهن
١٤٠٩
اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ "
باب
ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده
١٤١٠
" مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَل
باب
ذكر ما يستحب للمرء من الاستتار عند القعود على الحاجة
١٤١١
أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ "
باب
ذكر إباحة استتار المرء بالهدف أو حائش النخل إذا تبرز
١٤١٢
" رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ ، وَأَرْدَفَنِي خَلْ
باب
ذكر الخبر الدال على نفي إجازة دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله
١٤١٣
" إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ "
باب
ذكر السبب الذي من أجله كان يضع صلى الله عليه وسلم خاتمه عند دخوله الخلاء
١٤١٤
نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ
باب
ذكر الزجر عن البول في طرق الناس وأفنيتهم
١٤١٥
" اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ " ، قَالُوا : وَمَا اللَّعَّانَانِ ؟ قَالَ : " الَّذِي يَتَخَلّ
باب
ذكر الزجر عن استدبار القبلة واستقبالها بالغائط والبول
١٤١٦
" إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا
١٤١٧
" لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ ، وَلا غَائِطٍ ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلَكِنْ
باب
ذكر أحد التخصيصين اللذين يخصان عموم تلك اللفظة التي ذكرناها
١٤١٨
جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ "
١٤١٩
" يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ "
باب
ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر الذي تقدم ذكرنا له
١٤٢٠
" يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْر
باب
ذكر الخبر الدال على أن الزجر عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول إنما زجر عن ذلك في الصحارى دون الكنف والمواضع المستورة
١٤٢١
عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ "
باب
ذكر الزجر عن نظر أحد المتغوطين إلى عورة صاحبه يحدثه في ذلك الموضع
١٤٢٢
" لا يَقْعُدِ الرَّجُلانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
باب
ذكر الزجر عن أن يبول المرء وهو قائم في غير أوقات الضرورات
١٤٢٣
" لا تَبُلْ قَائِمًا "
١٤٢٤
" أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفِيهِ "
باب
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تبل قائما
١٤٢٥
" أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ ع
١٤٢٦
" يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ "
باب
ذكر إباحة دنو المرء من البائل إذا لم يكن يحتشمه
١٤٢٧
" أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِب
باب
ذكر البيان بأن حذيفة إنما دنا من المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة بأمره صلى الله عليه وسلم
١٤٢٨
" فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا ، فَتَنَحَّيْتُ ، فَدَعَانِي ، فَقَ
١٤٢٩
" فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ ، فَبَالَ ، ق
باب
ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه
١٤٣٠
يَبُولُ قَاعِدًا "
باب
ذكر الزجر عن الاستطابة بالروث والعظم
١٤٣١
إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا ، وَلا
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والروث
١٤٣٢
" أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ " ، قَالَ
باب
ذكر الزجر عن مس الرجل ذكره بيمينه
١٤٣٣
يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ "
باب
ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه عند مسح الرجل ذكره إذا بال
١٤٣٤
" إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ
باب
ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده
١٤٣٥
" نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ "
باب
ذكر الأمر لمن أراد الاستجمار أن يجعله وترا
١٤٣٦
" إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر
١٤٣٧
" إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِ
١٤٣٨
" مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ "
باب
ذكر الخبر المصرح بصحة ما ذكرنا من اللفظة المتقدمة
١٤٣٩
" إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ ، وَمَن
باب
ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار لمن أراده
١٤٤٠
أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلا يَسْتَق
١٤٤٠-٢
يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ ، وَالرِّمَّةِ "
باب
ذكر ما يجب على المرء من مس الماء عند خروجه من الخلاء
١٤٤١
" مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ ، وَل
باب
ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائشة إنما هو الاستنجاء بالماء
١٤٤٢
" إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ
١٤٤٣
يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ال
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا المغفرة عند خروجه من الخلاء
١٤٤٤
" إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ قَالَ : غُفْرَانَكَ "
باب
ذكر ما يستحب للمرء إذا بال بالليل وأراد النوم قبل أن يقوم لورده أن يغسل وجهه وكفيه بعد الاستنجاء
١٤٤٥
قَامَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ نَامَ "