١٤٠٥٦" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "١٤٠٥٧" إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْر١٤٠٥٨" يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِي١٤٠٥٩" يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَ١٤٠٦٠" لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ؛ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَل١٤٠٦١" طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ , يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَ١٤٠٦٢فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّق١٤٠٦٣فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "١٤٠٦٤فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "١٤٠٦٥" إذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْ١٤٠٦٦" إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ؛ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَ١٤٠٦٧" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "١٤٠٦٨" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "١٤٠٦٩" مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ "١٤٠٧٠" طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "١٤٠٧١" مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً , ثُمَّ يَ١٤٠٧٢" طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ , ثُ١٤٠٧٣طَلَاقِ السُّنَّةِ : " أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ لِهَا ١٤٠٧٤" لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ؛ يُطَل١٤٠٧٥" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَ١٤٠٧٦" يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "١٤٠٧٧" مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكِ , فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْل١٤٠٧٨حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : " يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً , ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَ١٤٠٧٩" إذَا كَانَتْ حَامِلًا ؛ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ "١٤٠٨٠" كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً , ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ "١٤٠٨١" تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ "١٤٠٨٢" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا "١٤٠٨٣الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَة١٤٠٨٤" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ١٤٠٨٥" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ١٤٠٨٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهَرِي١٤٠٨٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَ١٤٠٨٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ١٤٠٨٩" إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "١٤٠٩٠الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ؟ قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِهَا "١٤٠٩١" هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا "١٤٠٩٢" تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "١٤٠٩٣احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : " فَمَهْ ؟ يَعْنِي : بِالتَّطْلِيقَةِ "١٤٠٩٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِي١٤٠٩٥" إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ؛ طَلَّقَهُمَا عِنْدَ كُلّ١٤٠٩٦" يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ , وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ل١٤٠٩٧" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَ شَهْرًا , ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْر١٤٠٩٨الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِ١٤٠٩٩" كُلَّمَا حَاضَتْ ؛ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ١٤١٠٠" تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا "١٤١٠١" أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا "١٤١٠٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : " يُشْهِد١٤١٠٣الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَت١٤١٠٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ , ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ : " لَمْ ١٤١٠٥الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : " غِشْيَانُهُ١٤١٠٦" الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ ؛ فَلْيُشْهِدْ "١٤١٠٧" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَا١٤١٠٨رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ؟ قَالَ : " فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا "١٤١٠٩" الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ "١٤١١٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ , وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا , وَقَدْ عَلِمَ بِذَ١٤١١١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْر١٤١١٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ , وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فِي نَفْسِهِ ؟ فَقَ١٤١١٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ١٤١١٤رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؟ فَدَخَلَتْ وَ١٤١١٥إنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً , فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ؟ ق١٤١١٦رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ ، قَالَ : " أَثِمَ بِرَبِّهِ , وَحُرِّمَت١٤١١٧إنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : " إنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَ١٤١١٨إذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ ؛ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا ,١٤١١٩الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِ١٤١٢٠" مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ , وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ "١٤١٢١رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا ، قَالَ : " إنَّ فَعَلَ ؛ فَقَدْ عَصَى رَبَّه١٤١٢٢" كَانُوا يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ "١٤١٢٣" طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِك١٤١٢٤رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : " يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا "١٤١٢٥إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مَرَّةً ، قَالَ : " فَمَا قَالُوا لَكَ " ؟١٤١٢٦رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : " حَرَّمَتْهَا ثَلَاثٌ ، وَسَبْعَ١٤١٢٧طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ؟ فَقَالَ : " بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِي١٤١٢٨رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا ، فَرُفِعَ إلَى عُمَرَ ١٤١٢٩طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ، قَالَ : " بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ , وَاقْسِمْ سَائِرَهَا ب١٤١٣٠طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَإِنَّمَا قُلْتهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَتَبِينُ مِنِّي١٤١٣١طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا أَوْمِائَةً ؟ قَالَ : بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ , وَسَائِرُهُن١٤١٣٢طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً ؟ قَالَ : " ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُ١٤١٣٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً ؟ فَقَالَ : " ثَلَاثٌ تُحَرِّمْنَهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْع١٤١٣٤طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ ؟ قَالَ : " بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَبْعَةٌ وَتِ١٤١٣٥طَلَّقْتهَا مِائَةً ، قَالَ : " بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ ، وَسَائِرُهُنَّ إسْرَافٌ وَمَعْص١٤١٣٦طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : " بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ "١٤١٣٧طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا ؟ قَالَ : " الثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ , وَاقْسِمْ سَائ١٤١٣٨" قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ الطَّلَاقَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ ؛ فَقَدْ بُيِّنَ له , وَمَنْ لَبَّس١٤١٣٩رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النُّجُومِ ؟ فَقَالَ : " يَكْفِيهِ مِنْ ذَلِكَ رَأْسُ ال١٤١٤٠" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحِ "١٤١٤١" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ "١٤١٤٢" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٤١٤٣" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ "١٤١٤٤" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٤١٤٥" مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتهَا ؛ أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ " يَعْنِي : أ١٤١٤٦" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ "١٤١٤٧" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ "١٤١٤٨رَجُلٍ ، قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤١٤٩الرَّجُلِ تُذْكَرُ لَهُ الْمَرْأَةُ , فَيَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ ق١٤١٥٠" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِق١٤١٥١إنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ "١٤١٥٢" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ "١٤١٥٣" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٤١٥٤رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ : ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ ، امْرَأَةً١٤١٥٥" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٤١٥٦" لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ "١٤١٥٧رَجُلٍ ، قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالُوا : " لَيْسَ بِشَيْ١٤١٥٨" يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ م١٤١٥٩" لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ "١٤١٦٠رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ ق١٤١٦١" إذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَ١٤١٦٢" إذَا وَقَعَ النِّكَاحُ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ "١٤١٦٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ فَهِيَ طَالِقٌ , قَال١٤١٦٤رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَا : " هِيَ كَمَا قَالَ "١٤١٦٥رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " طَالِقٌ "١٤١٦٦يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ أُمِّي ؟ قَالَ : " لَا يَتَزَوَّجُهَا ح١٤١٦٧وَقَّتَ امْرَأَةً أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : " أَعْلَمَهَا ب١٤١٦٨يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ : " لَا يَتَز١٤١٦٩يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ : " إذَا سَمِعَتْ بَوَادِيَ١٤١٧٠إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ , أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِق١٤١٧١كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكُلُّ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا فَهِيَ حُرّ١٤١٧٢الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ؟ " أَنَّهُمَا كَانَا يُ١٤١٧٣الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ "١٤١٧٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى١٤١٧٥" إذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ وَاحِدَةً ؛ فَقَدْ بَتَّهَا , وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، لَمْ ١٤١٧٦" الْوَاحِدَةُ تُبِينَهَا ؛ وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤١٧٧" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤١٧٨الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ١٤١٧٩رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَتْ : " لَا تَحِلُّ١٤١٨٠" إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ ب١٤١٨١الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا : " لَا تَحِلّ١٤١٨٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى ١٤١٨٣" إنْ كَانَ قَالَ : طَالِقٌ ثَلَاثًا كَلِمَةً وَاحِدَةً ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِح١٤١٨٤" إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ ١٤١٨٥الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " لَا تَحِلّ١٤١٨٦" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤١٨٧فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : " إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى١٤١٨٨" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤١٨٩" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤١٩٠" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " أَكْرَهُهُ "١٤١٩١" إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَ١٤١٩٢الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالَ١٤١٩٣" إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ , ١٤١٩٤" إذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ١٤١٩٥" إذَا قِيلَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ١٤١٩٦" إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَ١٤١٩٧" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ ١٤١٩٨" إنَّ الثَّلَاثَ كَانَ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ١٤١٩٩" إذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ "١٤٢٠٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَيَقُولُ " طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ١٤٢٠١الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ ، فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ ١٤٢٠٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : " طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : " نَع١٤٢٠٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ١٤٢٠٤رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ :١٤٢٠٥الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , أَنْتِ طَالِقُ , أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ١٤٢٠٦رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ : طَلَّق١٤٢٠٧الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إلَى سَنَةٍ ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهَا ١٤٢٠٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ١٤٢٠٩" لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ "١٤٢١٠" إذَا طَلَّقَ إلَى أَجَلٍ ؛ وَقَعَ "١٤٢١١" مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا ، فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ "١٤٢١٢" إلَى أَجَلِهِ "١٤٢١٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إذَا أَهْلَلْتُ شَهْرَ كَذَا وَكَذَا ؛ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إ١٤٢١٤" هُوَ عَتِيقٌ إلَى الْحَوْلِ "١٤٢١٥الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، قَالَ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ إذَا عَنَى الطَّلَا١٤٢١٦رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، وَنَوَى ال١٤٢١٧" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إنِّي نَوَيْتُ وَاح١٤٢١٨رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا ، قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ "١٤٢١٩" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِح١٤٢٢٠رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي ، قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ , وَإِذ١٤٢٢١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ١٤٢٢٢" الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ "١٤٢٢٣" لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ "١٤٢٢٤طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ؟ فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَل١٤٢٢٥" رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ؟ قَالَ : يَجُوزُ "١٤٢٢٦" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إذَا أَخَذَتْهُ فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ "١٤٢٢٧" كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ , إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ "١٤٢٢٨" كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ , إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ "١٤٢٢٩" إنِّي لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا وَلَا غَيْرَهُ "١٤٢٣٠" لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ "١٤٢٣١" إذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ , قَالَ : جَازَ "١٤٢٣٢" كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ "١٤٢٣٣" لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ "١٤٢٣٤الَّذِي بِهِ الْمُوْتَةُ ؟ قَالَ : " إذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذَهَا إِيَّاهُ فَلَيْسَ بِشَي١٤٢٣٥" الَّذِي تُصِيبُهُ النَّظْرَةُ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لَا يَلْزَمُ١٤٢٣٦الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي الْحِينِ ، قَالَ : " طَلَاقُهُ وَعِتَاقُهُ جَائِزٌ "١٤٢٣٧" الْجُنُونُ جُنُونَانِ فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ , وَإِنْ كَانَ ي١٤٢٣٨" إذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ؛ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ "١٤٢٣٩" يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ ، وَلْيَنْظُرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ "١٤٢٤٠" طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ طَلَاقُهُ إلَى وَلِيّ١٤٢٤١امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؟ ف١٤٢٤٢رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ؟ فَكَتَبَ إلَيَّ : " أَنْ أَجِّلْهُ سَ١٤٢٤٣" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ "١٤٢٤٤" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ "١٤٢٤٥" إذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ ؛ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ "١٤٢٤٦طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ , فَقَالَ :١٤٢٤٧غُلَامٌ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " مَا أَرَاهُ إِذَا عَقِلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَن١٤٢٤٨" اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ "١٤٢٤٩" اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ؛ فَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ , إلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْ١٤٢٥٠" لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ , وَلَا نِكَاحُهُ , وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ "١٤٢٥١طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ قَالَ : " النِّسَاءُ كَثِيرٌ "١٤٢٥٢طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ "١٤٢٥٣" كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ , وَيَكْتُمُونَهُمُ النِّكَاحَ مَخَافَةَ أَنْ يَ١٤٢٥٤" طَلَاقِ الصَّبِيّ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٢٥٥" طَلَاقِ الصَّبِيِّ ؟ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ "١٤٢٥٦كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا , فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمَّا أَفَ١٤٢٥٧" طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي , وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِش١٤٢٥٨" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ "١٤٢٥٩طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ ، قَالَ : " لَا طَلَاقَ ل١٤٢٦٠" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ "١٤٢٦١" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ , أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ فِي غَيْرِ نَشْوَةٍ "١٤٢٦٢طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ , فَكَتَبَ إلَيَّ : أَنَّهُ " مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ؛ إنْ كَا١٤٢٦٣" طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ "١٤٢٦٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَ١٤٢٦٥" لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ "١٤٢٦٦" طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ "١٤٢٦٧" أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَجَلَدَ "١٤٢٦٨طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ , فَأَمَرَ أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ , فَقَالَ١٤٢٦٩" يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ "١٤٢٧٠" أَجَازَ طَلَاقَ السَّكْرَانِ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ "١٤٢٧١" مَنْ طَلَّقَ فِي سُكْرٍ مِنَ اللَّهِ ؛ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ , وَمَنْ طَلَّقَ فِي ١٤٢٧٢" طَلَاقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ "١٤٢٧٣" كَانَ لَا يُجِيزُ طَلَاقَ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ "١٤٢٧٤" لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ "١٤٢٧٥" خَطَبْتُ امْرَأَةً , فَقَالُوا : لَا نُزَوِّجُكَ حَتَّى تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا, ١٤٢٧٦رَجُلًا كَانَ جَالِسًا مَعَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَكَانَ الرَّجُلُ رَضِيَ ، فَقَا١٤٢٧٧" الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ "١٤٢٧٨رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَعْتَقْتُكِ ؟ قَالَ : " لَا يَكُونُ طَلَاقًا إلَّا أَ١٤٢٧٩" إنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ "١٤٢٨٠مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّرٌ فَخَاصَمَتْهُ إلَى الْأَشْعَرِيِّ ؟ فَقَالَ : " أَرَدْتَ بِ١٤٢٨١رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَتِيقَةٌ ، قَالَ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ ١٤٢٨٢نَوَاةٌ طَالِقٌ , نَوَاةٌ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَرُفِعَ إلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ : " م١٤٢٨٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ؟ فَكَتَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ إلَى عُمَ١٤٢٨٤رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ أَذِنْتُ لَكِ فَتَزَوَّجِي ؟ قَالَ : " إنْ لَمْ يَنْوِ ط١٤٢٨٥رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي مِنْ بَيْتِي ؟ مَا يُجْلِسُكِ فِي بَيْتِي ؟ لَسْتِ ل١٤٢٨٦الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالَ : " نِيَّتُهُ "١٤٢٨٧" رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالَ مَكْحُولٌ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٢٨٨رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي حَيْثُ شِئْتِ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ؟ قَالَ : " إنْ ١٤٢٨٩رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي ، اسْتَتِرِي ، اذْهَبِي ؛ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ " فَ١٤٢٩٠رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : " هَذِهِ وَاحِدَةٌ "١٤٢٩١رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ؟ قَالَ : " نِيَّتُهُ , قَالَ : أَرَ١٤٢٩٢" إذَا قَالَ : لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٢٩٣" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهِيَ حَامِلٌ ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى ١٤٢٩٤" إذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ "١٤٢٩٥رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْ١٤٢٩٦رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ , ثُمَّ نَدِمَ ، فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ ؟ قَالَ :١٤٢٩٧الرَّجُلِ يَكْتُبُ إلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا , ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِت١٤٢٩٨" إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إلَى امْرَأَتِهِ : إذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ , ١٤٢٩٩الْجَارِيَةِ إذَا طَلُقَتْ وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ، قَالُوا : " تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ١٤٣٠٠الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ ، قَالَ ١٤٣٠١جَارِيَةٍ طَلُقَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، فَاعْتَدَّتْ شَهْ١٤٣٠٢" إذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ أَيَسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ , أَوِ الْجَارِي١٤٣٠٣" كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْهِلَالِ "١٤٣٠٤" إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِض١٤٣٠٥رَجُلٍ , قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ , وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، قَالَ : " يَضَعُ يَدَهُ ١٤٣٠٦" أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ "١٤٣٠٧" إنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا ؛ فَهُوَ مَا سَمَّى , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئ١٤٣٠٨رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ؛ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ؟ فَقَالَ : " إنْ كَانَ نَوَى١٤٣٠٩رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ , فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ١٤٣١٠" إذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَويَّةِ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ حَنِثَ ١٤٣١١" إذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ ؛ فَهُوَ سَوَاءٌ إذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ "١٤٣١٢" لَهُ ثُنَيَّاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ "١٤٣١٣" لَهُ ثُنَيَّاهُ ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ "١٤٣١٤" إذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ "١٤٣١٥كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ , فَسَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : ١٤٣١٦" لَا يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ "١٤٣١٧" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا إنْ ١٤٣١٨الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ , قَالَ : " لَهُ ثُنَيَّا١٤٣١٩رجل قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ ؟ قَالَا : " ذَهَبَتْ مِنْهُ "١٤٣٢٠" إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِيَ طَالِقٌ , وَلَيْسَ اسْت١٤٣٢١إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ؛ فَلَيْسَ بِطَالِ١٤٣٢٢" لَيْسَ لِمُكْرَهٍ وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ "١٤٣٢٣" لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا "١٤٣٢٤أَلْغَاهُ١٤٣٢٥" لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا "١٤٣٢٦" لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ "١٤٣٢٧" لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا "١٤٣٢٨" الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ "١٤٣٢٩" طَلَاقِ الْمُكْرَهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٣٣٠" لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا , وَعَتَاقَهُ جَائِزًا "١٤٣٣١اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ : الْخَطَأُ , وَالنِّسْيَانُ , وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَ١٤٣٣٢عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : فَكَتَبَ فِي١٤٣٣٣" لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ "١٤٣٣٤" إنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : إنَّهُمْ يَ١٤٣٣٥" طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ "١٤٣٣٦" يُجِيزُ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ "١٤٣٣٧" طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ "١٤٣٣٨" طَلَاقُ الْمُكْرَهِ جَائِزٌ "١٤٣٣٩" لَوْ وُضِعَ السَّيْفُ عَلَى مَفْرِقِهِ ، ثُمَّ طَلَّقَ ؛ لَأَجَزْتُ طَلَاقَهُ "١٤٣٤٠الرَّجُلِ يُكْرَهُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ أَمْرِ الْعَتَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ ، قَالَ : " إذَا أَ١٤٣٤١رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ نَهَى إحْدَاهُمَا عَنِ الْخُرُوجِ فَخَرَجَتِ الَّتِي لَمْ تُنْهَ ١٤٣٤٢فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , فَاسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ ١٤٣٤٣" إنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ لَهُ أُخْ١٤٣٤٤رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَخَرَجَتْ إحْدَاهُمَا ، قَالَ : مَنْ هَذِهِ ؟ قِيلَ : فُ١٤٣٤٥رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ أَوْ مَمْلُوكَتَانِ فَدَعَا إحْدَاهُمَا ، فَقَالَ : أَنْت١٤٣٤٦رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : " نِيَّتُهُ "١٤٣٤٧الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ , إلَّا ١٤٣٤٨" إذَا قَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ؟ قَالَ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ "١٤٣٤٩رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي الْحَقِي بِأَهْلِكِ يَنْوِي الطَّلَاقَ ، قَالَا : " ١٤٣٥٠رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ، قَالَ١٤٣٥١رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : ١٤٣٥٢الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ ؟ قَالَ : " هِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٤٣٥٣رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لَهُنَّ : بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ : ١٤٣٥٤" إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ , أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٤٣٥٥اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ ,١٤٣٥٦" حَدِيثُ النَّفْسِ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَيْءٍ١٤٣٥٧الرَّجُلِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ ، قَالَ : " لَيْسَ حَدِيثُ النَّفْسِ بِشَيْءٍ "١٤٣٥٨" إذَا حَدَّثَتْ نَفْسُهُ بِالطَّلَاقِ , أَوِ الْإِعْتَاقِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٣٥٩" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ , فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ ؛ ف١٤٣٦٠الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ , قَالَ : " هُوَ كَمَا قَالَ "١٤٣٦١الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ ، فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ؟ قَالَ : " هُوَ جَا١٤٣٦٢رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ , فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا ؟ ف١٤٣٦٣" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائ١٤٣٦٤الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , أَوْ أَخِيهَا , أَوْ أَبِيهَا , أَوْ بِ١٤٣٦٥إنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ عُمَرُ١٤٣٦٦رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ جُزْتِ عُقْبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ فَجَاز١٤٣٦٧رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : قَالَ : " فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا "١٤٣٦٨رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : " الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ "١٤٣٦٩رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا . قَالَ : " هِي١٤٣٧٠الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : " الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ١٤٣٧١قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ " يَعْنِي : إذَا١٤٣٧٢رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " ه١٤٣٧٣رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : " إنْ رَدَّتِ الْأ١٤٣٧٤رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَقَالَتْ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ فَق١٤٣٧٥" سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُكِ أَوْ طَلَّقْتُ نَ١٤٣٧٦" خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا "١٤٣٧٧رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ :١٤٣٧٨بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ , وَإِنَّهَا قَالَتْ : لَوْ كَ١٤٣٧٩" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِ١٤٣٨٠" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَوَاح١٤٣٨١خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ , أَفَكَانَ طَ١٤٣٨٢رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٣٨٣" إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَت١٤٣٨٤" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَلَا شَيْءَ وَه١٤٣٨٥الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي , فَقَالَ " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاح١٤٣٨٦" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ "١٤٣٨٧" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَ١٤٣٨٨" خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ يَع١٤٣٨٩رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتَ : فَ١٤٣٩٠" رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إلَيْهِ ؛ وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا . قَال١٤٣٩١" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ ا١٤٣٩٢" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "١٤٣٩٣" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي : سَوَاءٌ "١٤٣٩٤" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "١٤٣٩٥" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "١٤٣٩٦" جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءً "١٤٣٩٧" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّ١٤٣٩٨" أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ ال١٤٣٩٩" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ , فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِ١٤٤٠٠" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ؛ فَلَا خِيَار١٤٤٠١" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنِ اخْتَارَتْ , وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْ١٤٤٠٢" إذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا "١٤٤٠٣رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : " لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا "١٤٤٠٤الرجل يخير امرأته ؟ قَالُوا : " إنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ؛ فَلَا١٤٤٠٥" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ؛ فَلَيْسَ لَه١٤٤٠٦رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : " هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ " . أ١٤٤٠٧رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إلَ١٤٤٠٨رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ "١٤٤٠٩رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ١٤٤١٠" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا , فَلَا أَمْرَ لَهَا , فَإ١٤٤١١" إذَا خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً؛ فَهِيَ ثَلَاثٌ "١٤٤١٢رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ق١٤٤١٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي نَفْسَكِ ؛ فَسَكَتَتْ , ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ؛ ف١٤٤١٤" سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ إذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ "١٤٤١٥" سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ "١٤٤١٦طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَ١٤٤١٧" فِي الْبَتَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ "١٤٤١٨" جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا "١٤٤١٩الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ ؟ " أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ "١٤٤٢٠" إنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا ، وَإِنَّ النَّاسَ قَدِ ابْتَدَعُوا وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إلَى١٤٤٢١طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِ١٤٤٢٢الْبَتَّةَ : " إنْ نَوَى وَاحِدَةً ؛ فَوَاحِدَةٌ , وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا ؛ فَثَلَاثٌ "١٤٤٢٣" إنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ ، إ١٤٤٢٤الْبَتَّةَ , فَقُلْتُ لَهُ : " إنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ , كَانَ يَقُولُ : " هِيَ وَاحِد١٤٤٢٥الْبَتَّةَ ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ " ١٤٤٢٦" فِي الْبَتَّةَ : " ثَلَاثٌ "١٤٤٢٧الْخَلِيَّةِ : " تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا "١٤٤٢٨" الْخَلِيَّةِ ، قَالَ : نِيَّتُهُ "١٤٤٢٩" هِيَ ثَلاثٌ "١٤٤٣٠" الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى "١٤٤٣١الْخَلِيَّةِ : " إنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ إنْ شَاءَ وَ١٤٤٣٢البَرِيَّةِ ، قَالَا : " تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "١٤٤٣٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْر١٤٤٣٤الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ "١٤٤٣٥الْبَرِيَّةِ ، قَالَ : " مَا نَوَى "١٤٤٣٦رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتُ مِنْكِ ؟ قَالَ : " نِيَّتُهُ "١٤٤٣٧رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلَاقَ ، فَقَالَ : اذْهَبِي فَأَنَا مِنْكِ بَ١٤٤٣٨الْبَرِيَّةِ : " إنْ نَوَى الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاح١٤٤٣٩" هِيَ ثَلَاثٌ ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤٤٤٠" الْبَرِيَّةُ ثَلَاثٌ "١٤٤٤١البائن : " تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا "١٤٤٤٢الْبَائِنِ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ "١٤٤٤٣" الْبَائِنِ مَا نَوَى "١٤٤٤٤" الْبَائِنَةِ ثَلَاثٌ "١٤٤٤٥" الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤٤٤٦" الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ "١٤٤٤٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ؛ ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ ؟ فَقَالَ١٤٤٤٨" طَلَاقِ الْحَرَجِ : ثَلَاثٌ "١٤٤٤٩طَلَاقِ الْحَرَجِ " مَا نَوَى "١٤٤٥٠" طَلَاقِ الْحَرَجِ ثَلَاثًا "١٤٤٥١" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ فَهِيَ ثَلَاثٌ "١٤٤٥٢" الْحَرَامُ إنْ نَوَى طَلَاقًا ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا , وَإِنْ ١٤٤٥٣الْحَرَامِ : " إنْ نَوَى يَمِينًا ؛ فَيَمِينٌ , وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا ؛ فَمَا نَوَى "١٤٤٥٤" الْحَرَامُ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ "١٤٤٥٥" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ , يَنْوِي الطَّلَاقَ ؛ فَأَدْ١٤٤٥٦" إنْ نَوَى طَلَاقًا ؛ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ ، إن١٤٤٥٧" هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "١٤٤٥٨" فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ "١٤٤٥٩" الْحَرَامُ يَمِينٌ "١٤٤٦٠" الْحَرَامُ يَمِينٌ "١٤٤٦١" الْحَرَامُ يَمِينٌ "١٤٤٦٢" الْحَرَامُ يَمِينٌ , قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ "١٤٤٦٣" الْحَرَامُ يَمِينٌ "١٤٤٦٤" مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ , وَعَلَ١٤٤٦٥" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٤٦٦كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَاللَّهِ مَا قَالَ١٤٤٦٧الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " يُعْتِقُ رَقَبَةً , و١٤٤٦٨رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْ١٤٤٦٩رَجُلٍ , قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " لَا يُوجِبُ طَلَاقًا ، وَلَا يُحَ١٤٤٧٠" إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ ؛ حَرَامٌ , إنْ نَوَى طَلَاقًا؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُ١٤٤٧١" إذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ "١٤٤٧٢" كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ؛ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٤٤٧٣الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ ، قَالَ : " تَحْرُمُ ١٤٤٧٤الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا ، قَالَ : " إنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا ؛ فَتَطْلِيقَ١٤٤٧٥" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ , أَوِ اخْتَارِي , أَوْ قَد١٤٤٧٦" إذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا ؛ فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَو١٤٤٧٧الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا ؟ قَالَ عَطَاءٌ : " إنْ قَبِلُوه١٤٤٧٨الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : " تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا "١٤٤٧٩الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا : " إنْ قَبِلُوهَا ؛ فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنْ رَدُّوهَا١٤٤٨٠" إذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ ؛ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَ١٤٤٨١قَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْكِ ، قَالَ حُمَيْدٌ : أَوْ نَحْوً١٤٤٨٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ ؟ ، قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ ز١٤٤٨٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ ، قَالَتْ : " لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِ١٤٤٨٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : " أَحَبُّ إلَيَّ أَ١٤٤٨٥الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَال١٤٤٨٦" كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ نَسِيبَةٌَ ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلَاقِ ، فَقَالَ١٤٤٨٧امْرَأَةٌ , فَقَالَتْ : إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُهَا فِي الْعَلَ١٤٤٨٨الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , ثُمَّ يَجْحَدُهَا ؟ قَالَ : " تَهْرُبُ مِنْهُ "١٤٤٨٩رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : " تَفْتَدِي بِمَالِ١٤٤٩٠رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ "١٤٤٩١رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ فَغَلِطَ , فَطَلَّقَ ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " ل١٤٤٩٢" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا ؛ وَقَعَ عَلَيْهَا طَلَاقُهُ مَا ك١٤٤٩٣الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلَاقٍ فِي عِدَّت١٤٤٩٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا ١٤٤٩٥" يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ "١٤٤٩٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، ، وَحَمَّاد١٤٤٩٧" الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٤٩٨" السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ "١٤٤٩٩" الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٥٠٠" الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ "١٤٥٠١" تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ "١٤٥٠٢" إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ؛ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ , وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَا١٤٥٠٣" إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ؛ فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ , وَعِدَّتُهَا عِد١٤٥٠٤" الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٥٠٥" الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ "١٤٥٠٦كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ , فَسَأَلَ عُثْمَانَ وَزَ١٤٥٠٧" إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ , وَعِدَّتُهَا١٤٥٠٨" الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ "١٤٥٠٩" بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا "١٤٥١٠" بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا "١٤٥١١" بَيْعُ الأَمَةِ طَلَاقُهَا "١٤٥١٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَ١٤٥١٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ١٤٥١٤" يَضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ "١٤٥١٥" بَيْعُهُ طَلَاقُهَا "١٤٥١٦رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً وَلَهَا زَوْجٌ ، أَيَقَعُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " إنْ وَقَعَ عَلَي١٤٥١٧" إذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ , أَوْ وُهِبَتْ , أَوْ وُرِثَتْ , أَوْ أُعْتِقَتْ ؛ فَهُوَ فِرَاق١٤٥١٨اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا " فَرَدَّهَا "١٤٥١٩عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً فَلَمَّا دَنَا مِنْ١٤٥٢٠" اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ , فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْ١٤٥٢١سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ , فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ ، قَالَ : " فَجَعَ١٤٥٢٢رَجُلًا أَهْدَى إلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا ، قَالَتْ : إنَّ لِي زَوْجًا ١٤٥٢٣أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَ١٤٥٢٤" الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلَاق١٤٥٢٥رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا , قَالُوا : هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلَانٍ فَاشْت١٤٥٢٦" كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ "١٤٥٢٧" إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا لَمْ أُقِمْ ١٤٥٢٨كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ "١٤٥٢٩اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ , فَرَدَّهَا وَقَالَ : " دَلَّسْتَ لِي إذًا "١٤٥٣٠الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ "١٤٥٣١أَنْكَحْتُ عَبْدِي أَمَتِي , ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ ١٤٥٣٢" إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "١٤٥٣٣" إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "١٤٥٣٤الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ " فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "١٤٥٣٥" إذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ , أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ ي١٤٥٣٦" الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ ب١٤٥٣٧" إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ إنْ شَاءَ١٤٥٣٨" إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ ؟ " , فَقَالَ : كَذَبَ جَابِرُ بْنُ ١٤٥٣٩" الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ "١٤٥٤٠" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ؛ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ , لَيْسَ لِلس١٤٥٤١" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ , أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ ؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ١٤٥٤٢" مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرٍ وَبَيِّنَةٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِن١٤٥٤٣" إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "١٤٥٤٤" الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "١٤٥٤٥" إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ ؛ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ "١٤٥٤٦" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ "١٤٥٤٧" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ "١٤٥٤٨الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَ : " إنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذ١٤٥٤٩" إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ , وَإ١٤٥٥٠" إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ؛ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا "١٤٥٥١النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا , قَالَا : " الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ "١٤٥٥٢النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا ، قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١٤٥٥٣نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم ؟ قَالُوا : " إنْ أَسْلَمَ مَعَهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ , و١٤٥٥٤رَجُلٌ مِنْ بَنِي ثَعْلِبَ يُقَالُ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ١٤٥٥٥" إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا ؛ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ١٤٥٥٦تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ , فَأَسْلَمَتْ , فَدَعَاهُ عُمَرُ , فَقَالَ : " إمَّ١٤٥٥٧الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا "١٤٥٥٨رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ, قَالَ : " فَرِّقْ ، فَرِّقْ١٤٥٥٩" إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، كَانَ١٤٥٦٠هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ , ١٤٥٦١نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ فَرَحَل١٤٥٦٢" إذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ , وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَا١٤٥٦٣" تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ "١٤٥٦٤" امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ , ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي ا١٤٥٦٥" إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "١٤٥٦٦" إنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٤٥٦٧" هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "١٤٥٦٨" إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ "١٤٥٦٩" إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ ؛ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ ١٤٥٧٠" أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ، , ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا ١٤٥٧١" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إيلَاءٌ , وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ "١٤٥٧٢الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا ، قَالَ : " لَا تَبِينُ مِنْه١٤٥٧٣" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ "١٤٥٧٤" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ "١٤٥٧٥" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ "١٤٥٧٦رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً ؛ فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ؟ ق١٤٥٧٧" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ١٤٥٧٨" لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ , وَلَا ظِهَارٌ فِي الْإِيلَاءِ "١٤٥٧٩" لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ : إنْ قَرَبْتُكِ , فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَ١٤٥٨٠" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إنْ قَرَبْتُكِ , فَإ١٤٥٨١الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " إنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَرَكَ١٤٥٨٢" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , ف١٤٥٨٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي, قَالَ١٤٥٨٤" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأةُ كَذَلِكَ "١٤٥٨٥" كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ , وَإِن١٤٥٨٦" الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ "١٤٥٨٧" كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ "١٤٥٨٨" كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ فَهِيَ طَلَاقٌ "١٤٥٨٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَشْعَثٍ عَنِ الشَّ١٤٥٩٠" كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٤٥٩١" كُلُّ فُرْقَةٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٤٥٩٢" كُلُّ فُرْقَةٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ "١٤٥٩٣" لَيْسَ كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقًا "١٤٥٩٤" إذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ ، فَأُعْتِقَتْ , فَاخْتَارَتْ ؛ فَكَانَ فُرْقَةً ١٤٥٩٥" إذَا أُعْتِقَتْ ، فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا , فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ١٤٥٩٦" إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ "١٤٥٩٧فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " إنْ شَاءَتْ ١٤٥٩٨رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ, فَقَالَتْ : قَدْ شِئْتُ ؟ فَقَالَ ١٤٥٩٩رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , فَفَعَ١٤٦٠٠رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ , فَقَالَ : " تَطْلِيقَةٌ ؟ "١٤٦٠١رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِرَارًا وَهُوَ غَضْبَانُ , قَالَ ١٤٦٠٢رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ؟ قَالَ : " مَا نَوَى "١٤٦٠٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ ؟ قَالَا : " كِذْبَةٌ لَيْسَتْ بِشَيْء١٤٦٠٤" إذَا وَاجَهَهَا بِهِ وَأَرَادَ الطَّلَاقَ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ "١٤٦٠٥رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَ : لَا , فَقَالَ إِبْرَاه١٤٦٠٦" كِذْبَةٌ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَسُئِلَ : أَلَكَ امْرَأَةٌ ؟ فَيَقُولُ : لَا "١٤٦٠٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ١٤٦٠٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : ١٤٦٠٩رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ! فَ١٤٦١٠رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا , فَقَالَ : نَعَمْ ! ١٤٦١١الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ , فَيَقُولُ : نَعَمْ ! فَقَالَ ١٤٦١٢" النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ ؛ فَأَمَّا فِيمَا ظَهَرَ ؛ فَلَا نِيَّةَ فِيهِ "١٤٦١٣رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ "١٤٦١٤رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَسَأَ١٤٦١٥" سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ قَالَ : فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أ١٤٦١٦" اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦١٧" اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦١٨" الْمُلَاعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ! "١٤٦١٩" الْمُلَاعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ ! "١٤٦٢٠رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَ١٤٦٢١الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ ، فَيَتَزَوَّ١٤٦٢٢" لَا يَهْدِمُ الزَّوَجَ إلَّا الثَّلَاثُ "١٤٦٢٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ١٤٦٢٤عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ "١٤٦٢٥" عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ "١٤٦٢٦" هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ "١٤٦٢٧" يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ , يَعْنِي طَلَاقًا وَاحِ١٤٦٢٨" يَهْدِمُ الثَّلَاثَ , وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "١٤٦٢٩" يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ "١٤٦٣٠رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ فَحَلَّتْ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجً١٤٦٣١" إنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ , وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ ١٤٦٣٢" يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً , ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ , فَإِذَا ١٤٦٣٣رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : " يَغْشَاهَا ، إذَا ١٤٦٣٤" إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ ؛ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا بِ١٤٦٣٥الْمَجُوسِيَّيْنِ " إذَا أَسْلَمَا ؛ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا , وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُ١٤٦٣٦الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : " يَثْبُتُ نِكَاحُ١٤٦٣٧الْمَجُوسِيَّيْنِ : " إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ ؛ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٤٦٣٨" ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : النِّكَاحُ وَالْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ "١٤٦٣٩" أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ , وَالطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالنّ١٤٦٤٠" ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ : الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالنَّذْرُ "١٤٦٤١" مَهْمَا أَقَلْتُمُ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ فَلَا تُقِيلُوهُمُ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ "١٤٦٤٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ع١٤٦٤٣" مَنْ طَلَّقَ , أَوْ حَرَّرَ , أَوْ أَنْكَحَ , أَوْ نَكَحَ ، فَقَالَ : إنِّي كُنْتُ لَاعِ١٤٦٤٤" مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ فَلَا تُقِيلَهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَا١٤٦٤٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ١٤٦٤٦رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم , قَالَ : " تَطْلِيقَةٌ "١٤٦٤٧" طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ "١٤٦٤٨" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ ؟ قَالَ : " يَلْزَمُهَا "١٤٦٤٩رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم ؟ قَالَ : " يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ "١٤٦٥٠الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بهشتم ، بهشتم ، بهشتم ؟ قَالَ : " قَدْ قَالَهَا بِلِسَان١٤٦٥١" لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ١٤٦٥٢" لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ وَلَا١٤٦٥٣" إذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ ؛ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا "١٤٦٥٤" يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَلَا أَبَ١٤٦٥٥" يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْجَنَابَةِ , وَلَ١٤٦٥٦" لا جُنَاحَ , قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ إذَا قَالَتْ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ الْج١٤٦٥٧" لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ١٤٦٥٨الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ ؟ قَالَ : " إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ "١٤٦٥٩" إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ؛ حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا "١٤٦٦٠" لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا , وَلَمْ يَكُنْ , ي١٤٦٦١" يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ بِمَا قَالَ اللَّهُ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُو١٤٦٦٢قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : " لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ , وَلَا أَبَرُّ لَكَ١٤٦٦٣" إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، قَالَ : مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا١٤٦٦٤أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ , فَقَالَ لِزَوْجِهَا : " اخْلَعْهَا "١٤٦٦٥" لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إلَّا مِنَ النَّاشِزِ "١٤٦٦٦امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا ، فَجَعَلَهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً وَمَا سَمَّى "١٤٦٦٧خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ ١٤٦٦٨" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ "١٤٦٦٩يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "١٤٦٧٠" جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً "١٤٦٧١" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٧٢" لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إلَّا فِي فِدْيَةٍ , أَوْ إيلَاءٍ "١٤٦٧٣" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٧٤" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَالْإِيلَاءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ "١٤٦٧٥الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ، قَالَا : " أَخْذُهُ الْمَالَ : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٧٦" إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنِ اخْتَار١٤٦٧٧" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ , إنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ "١٤٦٧٨" كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ ؛ فَهُوَ طَلَاقٌ , وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٧٩" كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٨٠" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٨١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَ١٤٦٨٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ١٤٦٨٣" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٨٤" كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا , لَا تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا إلَّا أَنْ تَشَاءَ ١٤٦٨٥" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ "١٤٦٨٦" جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "١٤٦٨٧" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٦٨٨" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ؛ فَهُوَ لَ١٤٦٨٩" إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ , لَيْسَ بِطَلَاقٍ ؛ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّل١٤٦٩٠" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ "١٤٦٩١" كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ؛ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّق١٤٦٩٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ١٤٦٩٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، وَهِشَامٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، ع١٤٦٩٤" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ "١٤٦٩٥" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ وَعِدَّةُ الْمُلَاعَنَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ "١٤٦٩٦" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ "١٤٦٩٧" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ "١٤٦٩٨" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ "١٤٦٩٩الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ , ؟ فَقَالَ : " تَعْتَد١٤٧٠٠" عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ قَضَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ١٤٧٠١الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ " فَأُمِرَتْ بِحَيْضَةٍ "١٤٧٠٢" الْمُعْتَدَّةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ شَاءَ رَاجَعَهَا "١٤٧٠٣الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا , فَأَتَى مُعَوِّذٌ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ١٤٧٠٤" أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، فَأَجَازَهُ "١٤٧٠٥" أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ "١٤٧٠٦" أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ دُونَ عُثْمَانَ , فَأ١٤٧٠٧" الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ "١٤٧٠٨" الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ "١٤٧٠٩" يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ , فَإِذَا رُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ أَجَازَهُ ١٤٧١٠" هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ "١٤٧١١فِي الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : " إنْ كَانَتْ نَاشِزَةً ؛ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَع١٤٧١٢الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : " لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا "١٤٧١٣" لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "١٤٧١٤" الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ طَلَاقُهُ١٤٧١٥" أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ , وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقَةٌ "١٤٧١٦" الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ ؛ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا م١٤٧١٧" الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، قَالَ : ذَاكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَ١٤٧١٨" يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ "١٤٧١٩الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا ، قَالَا : " يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ ف١٤٧٢٠الْمُخْتَلِعَةِ ، قَالَ : " يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ "١٤٧٢١" لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً "١٤٧٢٢الْمُخْتَلِعَةِ : " لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا ، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْه١٤٧٢٣" لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ "١٤٧٢٤" إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ ؛ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ "١٤٧٢٥" الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا "١٤٧٢٦" إنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ ؛ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا "١٤٧٢٧" لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "١٤٧٢٨" لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَ١٤٧٢٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " ا١٤٧٣٠الْمُخْتَلِعَةِ : لَهَا نَفَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ م١٤٧٣١" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلَا الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى , وَلَا نَفَقَةٌ "١٤٧٣٢" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ "١٤٧٣٣" لِلْمُمَلَّكَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "١٤٧٣٤" لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "١٤٧٣٥" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ , كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا ؟ "١٤٧٣٦" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلَّا الْمُخْتَلِعَةَ "١٤٧٣٧" لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ "١٤٧٣٨" امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ١٤٧٣٩" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ ؛ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ،١٤٧٤٠" إذَا خَلَعَهَا , ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ إلَّا بِخِط١٤٧٤١الْمُخَتْلِعَةِ : إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ١٤٧٤٢الْمُخْتَلِعَةِ إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا ، قَالَ : " يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَد١٤٧٤٣امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : " تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ١٤٧٤٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَفْصٌ , عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ١٤٧٤٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيدٍ عَنِ الْحَسَنِ ، أَ١٤٧٤٦" مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ وَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ؛ فَلَمْ يُسَرِّحْ ب١٤٧٤٧" كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا "١٤٧٤٨الْمُخْتَلِعَةِ ؟ فَقَالَ : " إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْط١٤٧٤٩بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ , فَأَمَرَ بِهَا إلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا فَدَعَاهَا , ف١٤٧٥٠" أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَي١٤٧٥١حَدَّثَنَا وَكِيعُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " يَأْخُذَ١٤٧٥٢" لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَع١٤٧٥٣رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ , أَوْ إيلَاءٍ فَتَزَوَّجَهَا , فَطَلَّقَهَا قَ١٤٧٥٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَ١٤٧٥٥الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُه١٤٧٥٦رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمّ١٤٧٥٧" إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ١٤٧٥٨حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الص١٤٧٥٩الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ ١٤٧٦٠" إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ , ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ ١٤٧٦١الْمُخْتَلِعَةِ يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لَا لإنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيَّبَةً بِهِ ١٤٧٦٢الْإِيلَاءِ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَف١٤٧٦٣النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " إذَا مَضَتْ ١٤٧٦٤" إذَا آلَى ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ "١٤٧٦٥" إذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ب١٤٧٦٦" إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، مَلَكَتْ أَمْرَهَا "١٤٧٦٧" عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ , وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١٤٧٦٨" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ : فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٧٦٩" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٧٧٠" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٧٧١" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِ١٤٧٧٢" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "١٤٧٧٣" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "١٤٧٧٤" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِه١٤٧٧٥" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , وَهُوَ أَحَقُّ بِ١٤٧٧٦آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ , فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ ١٤٧٧٧الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَا : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "١٤٧٧٨" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا١٤٧٧٩" يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبِينَ رَجْعَةٌ , أَوْ طَلَاقٌ "١٤٧٨٠" يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبِينَ طَلَاقٌ , أَوْ رَجْعَةٌ "١٤٧٨١" أَمَّا أَنَا ، فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّ١٤٧٨٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْم١٤٧٨٣" يُوقَفُ "١٤٧٨٤الْإِيلَاءِ ؟ فَقَالَ : " الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ "١٤٧٨٥الْإِيلَاءِ : " يُوقَفُ "١٤٧٨٦" الْمُولِي يُوقَفُ "١٤٧٨٧" لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ؛ إمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّ١٤٧٨٨" يُوقَفُ الْمُولِي "١٤٧٨٩" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ؛ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , ١٤٧٩٠" يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، فَإِنْ فَاءَ ؛ فَهِيَ امْ١٤٧٩١" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "١٤٧٩٢" الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُوقَفُ "١٤٧٩٣الْإِيلَاءِ , قَالَ : " يُوقَفُ , فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ : هَلْ طَلُقَتْ ؟ قَالَ : ١٤٧٩٤" لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا "١٤٧٩٥" الْإِيلَاءِ , فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ "١٤٧٩٦" الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ وَلَا تُحْرَمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "١٤٧٩٧" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ , وَعَلَي١٤٧٩٨" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ , وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ١٤٧٩٩" تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ "١٤٨٠٠" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ١٤٨٠١" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ , و١٤٨٠٢الرَّجُلِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ١٤٨٠٣" إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا , أَوْ شَهْرَيْنِ , أَوْ ثَلَاثَةً , مَا يَبْلُغُ الْ١٤٨٠٤" إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ "١٤٨٠٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ ط١٤٨٠٦رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ١٤٨٠٧" رَجُلًا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشْرًا فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ "١٤٨٠٨" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَة١٤٨٠٩" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ , فَتَرَكَهَا أَ١٤٨١٠" إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ ؛ فَهُوَ مُولٍ "١٤٨١١" الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا ، قَالَ : هُوَ مُولٍ "١٤٨١٢آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَ١٤٨١٣" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ , أَوْ شُغْلٌ , أ١٤٨١٤الْمُولِي : " إذَا كَانَ مَرِيضًا , أَوْ كَانَ مُسَافِرًا , أَوْ كَانَتْ حَائِضًا ؛ أَشْهَ١٤٨١٥" إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَفَاءَ إِلَيْهَا ؛ فَذَلِك١٤٨١٦" إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ , فَذَلِكَ لَهُ "١٤٨١٧" الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "١٤٨١٨" عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ : انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ , وَالْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١٤٨١٩" لا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ "١٤٨٢٠" لَا فَيْءَ إلَّا الْجِمَاعُ "١٤٨٢١" لَا فَيْءَ إلَّا الْجِمَاعُ "١٤٨٢٢" الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١٤٨٢٣" الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١٤٨٢٤" الْفَيْءُ الْجِمَاعُ "١٤٨٢٥رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ ، " يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إل١٤٨٢٦" الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ "١٤٨٢٧الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ : " إذَا مَضَى شَهْرَانِ وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا ؛ فَقَدْ وَقَع١٤٨٢٨فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ ، قَالَ : " إيلَاؤُهُ شَهْرَانِ "١٤٨٢٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : "١٤٨٣٠الْحُرِّ إذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا ؛ فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ١٤٨٣١عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ ، فَقَالَ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : " عِدَّتُهَا شَهْرَانِ "١٤٨٣٢" إذَا آلَى ، ثُمَّ طَلَّقَ , أَوْ طَلَّقَ ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "١٤٨٣٣الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ : " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَ١٤٨٣٤" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "١٤٨٣٥" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "١٤٨٣٦" يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ "١٤٨٣٧" الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ "١٤٨٣٨قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ , فَقَالَتْ : مَا أَسْتَطِيع١٤٨٣٩الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ "١٤٨٤٠" إنَّمَا الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ "١٤٨٤١رَجُلٍ حَلَفَ : لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا ؟ قَالَ : " إذَا مَضَت١٤٨٤٢" الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ "١٤٨٤٣" لَا إيلَاءَ إلَّا بِحَلِفٍ "١٤٨٤٤" الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ إلَّا بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ "١٤٨٤٥رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ؟ قَالَ : " قَدْ أَطَالَ الْهِجْرَانَ ! قُلْتُ١٤٨٤٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ إِبْ١٤٨٤٧" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "١٤٨٤٨رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ , فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : " لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ١٤٨٤٩" لَا إيلَاءَ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ "١٤٨٥٠" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "١٤٨٥١" كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا ؛ فَهِيَ إيلَاءٌ "١٤٨٥٢" إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا "١٤٨٥٣" إذَا قَالَ : الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ ١٤٨٥٤إيلَاءِ الْعَبْدِ عَنِ الْحُرَّةِ ؟ فَقَالَ : " تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "١٤٨٥٥" إيلَاءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلَاءِ الْحُرِّ "١٤٨٥٦" لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنّ١٤٨٥٧الْإِيلَاءِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَيَخْطُبُه١٤٨٥٨" إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا ف١٤٨٥٩" لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ ١٤٨٦٠" لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ , وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَة١٤٨٦١" لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا , وَالْمُولَى عَنْهَا , وَالْمُخْتَلِعَةِ , وَالْمُلَاعَنَةِ وَ١٤٨٦٢" لَا إيلَاءَ إلَّا بَعْدَ دُخُولٍ "١٤٨٦٣" إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاء , قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ ١٤٨٦٤الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللَّهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ , ث١٤٨٦٥" ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ , فَحَلَفَ أَنْ لَا ١٤٨٦٦" لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ , الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْ١٤٨٦٧" لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ , فَإِذَا حَرُمَتْ ؛ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْ١٤٨٦٨الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : " لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ "١٤٨٦٩" يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ "١٤٨٧٠رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ بِبَيْتٍ بِكِرَاءٍ , عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : "١٤٨٧١" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "١٤٨٧٢الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "١٤٨٧٣" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "١٤٨٧٤" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "١٤٨٧٥زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَي١٤٨٧٦طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا١٤٨٧٧" الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ "١٤٨٧٨" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؛ لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة١٤٨٧٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى ب١٤٨٨٠" لَا نَفَقَةَ لَهَا "١٤٨٨١الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ هَلْ مِنْ نَفَقَةٍ ؟ قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَ١٤٨٨٢" لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنْدِمَهُ اللَّهُ , فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا فِي حَمْلِهَ١٤٨٨٣" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ؛ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَة١٤٨٨٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ ، قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا , إلَّا أَنْ تَ١٤٨٨٥" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُولَى عَنْهَا , وَالْمُخْتَلِعَةُ , وَالْمُلَاعَنَةُ وَه١٤٨٨٦" لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ "١٤٨٨٧" الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَم١٤٨٨٨" فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ ١٤٨٨٩الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : " لَهَا النَّفَقَةُ "١٤٨٩٠الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : " لَا بُدَّ لَهَا مِنَ النَّفَقَةِ "١٤٨٩١" لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ "١٤٨٩٢الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ : " لَهَا النَّفَقَةُ "١٤٨٩٣" لَا نَفَقَةَ لَهَا "١٤٨٩٤الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ , وَالْأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلَانِ ١٤٨٩٥الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالَ : " عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَض١٤٨٩٦" إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ؛ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ , ف١٤٨٩٧" الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، فَطَلَّقَهَا , فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ ح١٤٨٩٨رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ " فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ "١٤٨٩٩" إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ فَلَمْ يَفْرِضْ , وَلَمْ يَدْخُلْ "١٤٩٠٠" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ جُب١٤٩٠١" إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ , وَلَمْ يَفْرِضْ , وَلَمْ يَدْخُلْ "١٤٩٠٢" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ل١٤٩٠٣فِيمَنْ طَلَّقَ , وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ؟ قَالَ : " لَهَا الْمُتْعَةُ "١٤٩٠٤" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلَّا الَّتِي طَلُقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَإِنَّ١٤٩٠٥" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ , فَرَضَ لَهَا أَوْ لَمْ يَف١٤٩٠٦" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ "١٤٩٠٧" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ "١٤٩٠٨لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يُدْخَلُ بِهَا الْمَتَاعَ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَا١٤٩٠٩" لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ , وَقَدْ فُرِضَ لَهَا "١٤٩١٠الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , لَهَا مَتَاعٌ ؟١٤٩١١" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ؛ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَل١٤٩١٢" حَمَّمَ امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ ؛ جَارِيَةً سَوْدَاءَ "١٤٩١٣" مَتَّعَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ "١٤٩١٤" مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ "١٤٩١٥الْمُتْعَةِ ؟ قَالَ : " عُدَّ كَذَا , عُدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلَاثِينَ "١٤٩١٦" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةٍ "١٤٩١٧" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثِ مِائَةٍ "١٤٩١٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُعَاوِيَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَ١٤٩١٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ الدَّرَاوَرْديِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ١٤٩٢٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، ١٤٩٢١" مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ "١٤٩٢٢" أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ : الْخَادِمُ , ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ : الْكِسْوَةُ , ثُمَّ دُونَ ذَلِك١٤٩٢٣" أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثَّوْبُ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ "١٤٩٢٤" مِنْ أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ : الدِّرْعُ , وَالْخِمَارُ , وَالْمِلْحَفَةُ "١٤٩٢٥مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ " ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا ؛ الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ١٤٩٢٦" كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ , وَمِنْهُمْ مَنْ ك١٤٩٢٧" الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ "١٤٩٢٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِم١٤٩٢٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاس١٤٩٣٠" الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ "١٤٩٣١المستحاضة ، قَالُوا : " تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا "١٤٩٣٢" الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ "١٤٩٣٣" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ ؛ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَح١٤٩٣٤" عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ "١٤٩٣٥" الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لَا تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ ؛ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّت١٤٩٣٦امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالَا جَمِيعًا : " تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُه١٤٩٣٧" إذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ ؛ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ "١٤٩٣٨الْمَرْأَةِ النُّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنِّفَاسِ ؟ قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَ١٤٩٣٩" إذَا طَلُقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِنِفَاسِهَا "١٤٩٤٠" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا ف١٤٩٤١" تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا جَاوَزَتْ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا١٤٩٤٢" إذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ "١٤٩٤٣" إنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ "١٤٩٤٤" الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ "١٤٩٤٥" الْأَقْرَاءُ الْحِيَضُ "١٤٩٤٦" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حِيَضٍ "١٤٩٤٧" ثَلَاثُ حِيَضٍ "١٤٩٤٨" ثَلَاثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ عَنْهَا "١٤٩٤٩" لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا ! عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ز١٤٩٥٠" عِدَّتُهَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ "١٤٩٥١" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ١٤٩٥٢" أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٤٩٥٣عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ؟ فَقَالَ : " السُّنَّةُ , قَالَ١٤٩٥٤" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "١٤٩٥٥" عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ "١٤٩٥٦" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ "١٤٩٥٧" عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا : شَهْرَانِ وَ١٤٩٥٨" فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ نُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ١٤٩٥٩" أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِيَضٍ "١٤٩٦٠" إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ "١٤٩٦١الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ؟ : " اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إنْ١٤٩٦٢" عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا أَعْتَقَهَا , أَوْ مَاتَ عَنْهَا "١٤٩٦٣" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "١٤٩٦٤" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "١٤٩٦٥عِدَّةِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : " حَيْضَتَانِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرٌ وَنِصْ١٤٩٦٦" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ "١٤٩٦٧" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْر١٤٩٦٨" لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا لَفَعَلْتُ " , فَقَا١٤٩٦٩" عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ , فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ؛ فَشَهْرَانِ "١٤٩٧٠الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ : " عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْم١٤٩٧١عِدَّةِ الْأَمَةِ ، قَالَ : " إنْ كَانَتْ تَحِيضُ ؛ فَحَيْضَتَانِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَح١٤٩٧٢" عِدَّةُ الْأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ "١٤٩٧٣الْأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ : " إذَا بِيعَتْ ، أَوْ وُهِبَتْ ، أَوْ أُعْتِقَتْ ، فَلْتُسْتَب١٤٩٧٤الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ ؟ قَالَ : " عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ "١٤٩٧٥الْأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ "١٤٩٧٦" الْأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتْ ، اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ "١٤٩٧٧أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ١٤٩٧٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشرٍ عَنْ إِبْرَاه١٤٩٧٩حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الزُّهَرِيِّ١٤٩٨٠الْأَمَةِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ , ثُمَ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ، ق١٤٩٨١" إذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَ١٤٩٨٢" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْع١٤٩٨٣الْأَمَةِ إذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تَعْ١٤٩٨٤" إذَا طَلُقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِ١٤٩٨٥امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ ، قَالَ : " تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْ١٤٩٨٦" إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي ع١٤٩٨٧رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " يُفَرَّ١٤٩٨٨امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟ قَالَ الشَّعْبِيُّ : " تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُو١٤٩٨٩" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ , وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ ا١٤٩٩٠الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ ؟ قَالَ : " لَا ي١٤٩٩١فَقَالَ لِلزَّوْجِ ، وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، : " لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِ١٤٩٩٢" أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً , فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا ؛ وَإِلَّا فُر١٤٩٩٣امْرَأَةِ الْعِنِّينِ ، قَالَ : " عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "١٤٩٩٤كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ يَعْنِي الْمُرْتَدَّ , قَالَ : " ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , قُلْتُ :١٤٩٩٥الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ , وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ١٤٩٩٦" إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَة١٤٩٩٧امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " إذَا أَسْلَمَتْ فِي١٤٩٩٨" نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ١٤٩٩٩الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَال١٥٠٠٠" طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ , وَعِدَّتُهُمَا عِدَّ١٥٠٠١فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، قَالَ : " يَق١٥٠٠٢" طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ , وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ ١٥٠٠٣" عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ , وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ "١٥٠٠٤الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ ، قَالَ : " ي١٥٠٠٥الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ ؟ فَقَالَا : " قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ "١٥٠٠٦" إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ١٥٠٠٧" إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَم١٥٠٠٨الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَفِي بَطْنِهَا آخَرُ , فَيُر١٥٠٠٩رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ ؟ قَالَ : " هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَ١٥٠١٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ١٥٠١١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ١٥٠١٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ١٥٠١٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِ١٥٠١٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي١٥٠١٥" إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ , أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَ١٥٠١٦" تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً "١٥٠١٧إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا , وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ ؟ قَالَ : " احْبِسْ١٥٠١٨" الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلَا تَبِيتُ "١٥٠١٩" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا ١٥٠٢٠" تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طَلُقَتْ "١٥٠٢١الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : " يَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْ١٥٠٢٢وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إلَى بَيْتِهَا "١٥٠٢٣" لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ , وَلَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إلَّا فِي بَيْتِهَا ح١٥٠٢٤طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا : تَمْ١٥٠٢٥إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ، قَالَ : " فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ "١٥٠٢٦الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا " تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إنْ شَاءَتْ "١٥٠٢٧فَطَلَّقَنِي أَلْبَتَّةَ , فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :١٥٠٢٨امْرَأَةٍ طَلُقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ؟ فَقَالَ : " إنْ أَحْسَنَ أَنْ ي١٥٠٢٩امْرَأَةٍ طَلُقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ " عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ ؟ قَالَ : عَلَى زَو١٥٠٣٠" رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ , أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ "١٥٠٣١" رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ وَمُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ "١٥٠٣٢" رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ وَمُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ "١٥٠٣٣" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لَا تَحُجُّ , وَلَا تَعْتَمِرُ , وَلَا تَلْبَسُ م١٥٠٣٤" زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا "١٥٠٣٥" رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُ١٥٠٣٦" رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ فَمَنَعَه١٥٠٣٧" أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا "١٥٠٣٨" لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أ١٥٠٣٩الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا : " تَحُجَّانِ فِي عِدَّتِهِمَا ؟ قَالَ : ١٥٠٤٠أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي ، وَدَارِ إِخْوَتِي١٥٠٤١نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " يَجْت١٥٠٤٢" تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا "١٥٠٤٣امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ , فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُنَّ , فَبَعَثُونِي ١٥٠٤٤امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ , فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَ١٥٠٤٥امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ،١٥٠٤٦امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ؛ تُوُفِّيَ عَنْهَا , فَاشْتَكَى أَبُوهَا ، فَأَرْسَلَت١٥٠٤٧" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا "١٥٠٤٨امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا " فَأَمَرَهَا ابْن١٥٠٤٩" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , أَتَنْتَقِلُ ؟ قَالَ : لَا ! إلَّا أَنْ يَنْتَقِلَ أَه١٥٠٥٠" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ؟ قَالَ : لَا "١٥٠٥١" لَا تَنْتَقِلُ "١٥٠٥٢" لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا "١٥٠٥٣امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا , وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى , فَاس١٥٠٥٤تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي , وَتَرَكَ زَرْعًا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ , فَقَالَتْ ١٥٠٥٥ابْنَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا , فَأَتَتْهُمْ , فَأَرَادَتْ أَنْ١٥٠٥٦" نَقَلَ عَلِيُّ أُمَّ كُلْثُومٍ حَيْثُ قُتِلَ عُمَرُ , وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِي١٥٠٥٧" تَخْرُجُ "١٥٠٥٨" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، قَالَا : تَخْرُجُ "١٥٠٥٩" تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ "١٥٠٦٠" يَنْقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا "١٥٠٦١" نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ "١٥٠٦٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ , وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّت١٥٠٦٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِه١٥٠٦٤رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَت١٥٠٦٥" إنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، يَعْنِي الْأَمَةَ ، اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَي١٥٠٦٦" عِدَّةُ الْأَمَةِ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا : نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ ؛ شَهْرَانِ و١٥٠٦٧مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا ؛ فَعِدَّتُهَا : شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّ١٥٠٦٨الْأَمَةِ : " إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا : شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ ١٥٠٦٩الْأَمَةِ : " إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا؛ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ "١٥٠٧٠" إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ "١٥٠٧١" إذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا ؛ فَلَا يَمْلِك١٥٠٧٢" إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ "١٥٠٧٣" إذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ ؛ فَقَدْ بَانَتْ "١٥٠٧٤" إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَقَدْ بَانَتْ "١٥٠٧٥" إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ "١٥٠٧٦" مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَت١٥٠٧٧" هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ "١٥٠٧٨" هُوَ أَحَقُّ بِهَا "١٥٠٧٩" هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ "١٥٠٨٠الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : " إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا ١٥٠٨١" لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ ، فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُ١٥٠٨٢امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، قَالَ : فَأَ١٥٠٨٣أَبَا كِنفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا , فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، قَالَ ١٥٠٨٤إذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا , أَوْ ل١٥٠٨٥رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً , فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي , وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّ١٥٠٨٦" إذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ , فَتَ١٥٠٨٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ ، حَتَّى انْقَضَتْ ع١٥٠٨٨أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا وَكَتَبَ إلَيْهَا بِذَلِكَ ,١٥٠٨٩أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ١٥٠٩٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْع١٥٠٩١الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ ؟ فَقَالُوا : " مِنْ يَوْمِ ١٥٠٩٢" يَوْمَ يَمُوتُ "١٥٠٩٣" الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ "١٥٠٩٤" عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ عَنْهَا "١٥٠٩٥" الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَ , فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَ١٥٠٩٦" تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , أَوْ مِنْ يَوْ١٥٠٩٧" تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ "١٥٠٩٨" تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ "١٥٠٩٩" مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ "١٥١٠٠" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا "١٥١٠١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ١٥١٠٢" الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , أَوْ يَوْمِ يُطَلِّقُ "١٥١٠٣" الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ "١٥١٠٤" مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "١٥١٠٥" مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "١٥١٠٦" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ "١٥١٠٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ق١٥١٠٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَ١٥١٠٩الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ؟ قَالَا : " تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ ١٥١١٠" إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ؛ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ ١٥١١١" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَ غَائِبًا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إذَا١٥١١٢الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ , مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : " مِنْ يَ١٥١١٣" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "١٥١١٤" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "١٥١١٥" تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "١٥١١٦" تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ , أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ "١٥١١٧" إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ؛ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ , وَإِنْ لَمْ تَقُمْ ؛ فَيَ١٥١١٨الرَّجُلِ يُطَلِّقُ أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ ، قَالَ : " إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَة١٥١١٩" إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ ؛ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ يَعْنِي : فِي الْعِدَّةِ "١٥١٢٠" إبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ "١٥١٢١" إبَاقُهُ طَلَاقُهَا "١٥١٢٢عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ : " إنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ؛ ١٥١٢٣" إذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ "١٥١٢٤" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا "١٥١٢٥" تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا , وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً , وَلَ١٥١٢٦" إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا "١٥١٢٧رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً , يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : يُصَوِّتُ وَيَتَ١٥١٢٨" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ ب١٥١٢٩" لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ، قَالَ : لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْ١٥١٣٠الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، قَالَ : " تَكْتَحِلُ , وَت١٥١٣١" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ؛ تَزَيَّنَتْ لَهُ ,١٥١٣٢" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهَا تَزَيَّ١٥١٣٣" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا , وَتَ١٥١٣٤الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، قَالَا : " تَشَوَّفُ لَ١٥١٣٥" تَشَوَّفُ لَهُ "١٥١٣٦الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالُوا : " تُحِدَّانِ , وَتَتْرُكَان١٥١٣٧" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ "١٥١٣٨" الْمُطَلَّقَةُ لَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً "١٥١٣٩" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؛ لَا تَكْتَحِلَانِ وَلَا تَخْتَضِبَان١٥١٤٠الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : " لَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَزَيَّنُ , وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِن١٥١٤١" الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ "١٥١٤٢" لَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَخْتَضِبُ , وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْب١٥١٤٣" كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ "١٥١٤٤" اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا ال١٥١٤٥" تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ , وَالطِّيبَ , وَالْحُلِيَّ , وَالْمُصَبَّغَةَ ١٥١٤٦" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَكْتَحِلُ , وَلَا تَخْتَضِبُ , وَلَا تَلْبَسُ ثَوْب١٥١٤٧أَسْمَاءَ بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا , فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا , فَبَعَثَتْ إلَى عَ١٥١٤٨إنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ , فَنَهَاهَا , وَقَالَ : " لَا تَكْت١٥١٤٩" لَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حُلِيًّا "١٥١٥٠" لَا نَفَقَةَ لَهَا , يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا "١٥١٥١" لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ , حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ "١٥١٥٢" لَوْ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا ؛ أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الّ١٥١٥٣" الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لَا نَفَقَةَ لَهَا "١٥١٥٤" يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "١٥١٥٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : " حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ١٥١٥٦" يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "١٥١٥٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الش١٥١٥٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ١٥١٥٩الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : " إنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا ؛ فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِي١٥١٦٠" الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "١٥١٦١" كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً "١٥١٦٢" إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ؛ فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ ال١٥١٦٣" عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ "١٥١٦٤" إذَا طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَي١٥١٦٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْمَرْ١٥١٦٦رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ , فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ , أ١٥١٦٧الْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَي١٥١٦٨طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْن١٥١٦٩عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ ؛ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ , وَإِن١٥١٧٠الَّتِي لَا تَحِيضُ إلَّا فِي الْأَشْهُرِ ؟ قَالَ : " تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ , وَإِنْ تَطَا١٥١٧١رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ وَقَالَ : اكْتُمَا عَلَيْهِ١٥١٧٢" ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :١٥١٧٣" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا , فَعَابُوا ذَل١٥١٧٤" الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ , وَبِهِمَا يُفَرِّقُ "١٥١٧٥" الْحَكَمَانِ إنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا "١٥١٧٦" إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ "١٥١٧٧" إذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ؛ فَلَا حُكْمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُمَا, وَإِنِ اتَّف١٥١٧٨" إذَا حَكَمَا ؛ فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا وَلَا تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا , وَإِنْ كَانَ قَد١٥١٧٩ إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ "١٥١٨٠الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , فَقُلْت١٥١٨١الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ , ١٥١٨٢" إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؛ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا "١٥١٨٣الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ,امْرَأ١٥١٨٤رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ ، قَالَ : " يُؤَجَّلُ سَنَة١٥١٨٥" فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ , يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إلَ١٥١٨٦" مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ ؛ فَلْيُطَلِّقْ , أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا "١٥١٨٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ١٥١٨٨" إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ؛ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ , أَوْ طَل١٥١٨٩" لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً "١٥١٩٠" إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ؛ فَلْيُرْسِلْ إلَيْهَا نَفَقَةً , أَوْ١٥١٩١الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ , قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا "١٥١٩٢رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخ١٥١٩٣رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , هَلْ لَهَا ن١٥١٩٤" لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ "١٥١٩٥" لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانَ بِالْحَبْسِ مِنْ قِبَلِهَا ١٥١٩٦" امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا , أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا١٥١٩٧" امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَم١٥١٩٨امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا , أَلَهَا نَفَقَةٌ ؟ قَالَ : " لَهَا جُوَالِقُ ١٥١٩٩" وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ ان١٥٢٠٠" إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ , وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبْرَ١٥٢٠١رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ ؟ فَقَالَ : قَدْ " وَرَّثَ عُثْمَا١٥٢٠٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ؟ قَا١٥٢٠٣الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : " إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِ١٥٢٠٤" طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ , فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ "١٥٢٠٥" إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "١٥٢٠٦أُمَّ الْبَنِينَ ابْنَةَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , ف١٥٢٠٧الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ شُرَيْحٌ : " إنَّ١٥٢٠٨الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : " تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي ا١٥٢٠٩الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ , أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ؟ وَهَلْ لَهَا١٥٢١٠الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ : " تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "١٥٢١١رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ١٥٢١٢" لَوْ أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ : إنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ , فَي١٥٢١٣بِعْتِقِ جَارِيَةً لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا , إلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ فَنَسِيَ قَبْل١٥٢١٤" إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْخَطَإِ , وَالنِّسْيَانِ , وَمَا١٥٢١٥" كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ "١٥٢١٦رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : إنَّكَ لَحَسُودٌ, فَقَالَ الْآخَرُ : أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِق١٥٢١٧رَجُلَيْنِ ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ : إنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِق١٥٢١٨رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ ي١٥٢١٩تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا , وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَال١٥٢٢٠إنِّي كُنْتُ أَبْغِي إبِلًا لِي فَنَزَلْتُ بِقَوْمٍ , فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ , فَت١٥٢٢١كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ ع١٥٢٢٢" جَاءَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : إنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ ب١٥٢٢٣رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ , لَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهنَّ ط١٥٢٢٤رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخَرَى ؛ثُمَّ١٥٢٢٥رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ لَا يدري أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ ؟١٥٢٢٦رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ، ثُ١٥٢٢٧رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " هِيَ ١٥٢٢٨رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ , قَالَ : "١٥٢٢٩" امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ , فَأَبَقَ , قَالَ : يُجَامِعُهَا وَيَتَ١٥٢٣٠رَجُلٍ قَالَ : إنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ , قَالَ : فَلَمْ يَأْتِهَا١٥٢٣١الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْكِ فَ١٥٢٣٢رَجُلٍ ، قَالَ : إنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى وَاسِطَ ؛ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ؟ قَالَ : " يَغْشَ١٥٢٣٣الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : " مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لَا يَرِثُهَا , وَعَلَيْ١٥٢٣٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ " ع١٥٢٣٥" إنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ١٥٢٣٦" لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ مَاتَ ؛ وَرِثَتْهُ وَاسْتَ١٥٢٣٧حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ : " لَا ١٥٢٣٨رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ؟ قَالَ : " كَفَّارَةُ يَمِينٍ "١٥٢٣٩إنْ قَالَ : أَمَتُهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يُكَفِّرُ يَمِينَهُ , وَيَأْتِي أَمَتَهُ ١٥٢٤٠رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ , كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي١٥٢٤١" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ دَخَلْتِ بَيْتَ فُلَانٍ , فَأَدْ١٥٢٤٢رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَا تَحِلِّينَ لِي ، قَالَ : " نِيَّتُهُ إنْ نَوَى وَاحِدَة١٥٢٤٣رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ , فَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ ؟ ١٥٢٤٤" إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا ؛ فَذَلِكَ ١٥٢٤٥رَجُلًا خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ , قَالَ : " وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ , وَأَبُوهَ١٥٢٤٦امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا : إذَا حِضْتِ ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ , فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُه١٥٢٤٧رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ ؟ قَالَ الْحَكَمُ : " كُلَّمَا١٥٢٤٨" إذَا زَوَّجَ الْأَبُ ؛ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ "١٥٢٤٩" كَانَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا "١٥٢٥٠" تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَا١٥٢٥١" جَائِزٌ يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ "١٥٢٥٢رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَ١٥٢٥٣" وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، قَالَ : ا١٥٢٥٤" الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ "١٥٢٥٥" وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ، قَالَ : ل